للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشَرطُ الوجُوبِ خَمسَةُ أشيَاءَ: الإسلامُ. والعَقْلُ. والبُلُوغُ. وكَمَالُ الحُريَّةِ (١).

لَكِن يَصِحَّانِ: مِنْ الصَّغِيرِ، والرَّقِيقِ (٢)، ولا يُجْزِئَانِ (٣)

(١) قوله: (وشرطُ الوجوبِ .. إلخ) أي: وشَرطُ وجوبِ الحجِّ والعُمرةِ (خمسةُ أشياءَ؛ الإسلام … إلخ). فالإسلامُ والعقلُ شرطانِ للوجوبِ والصِّحة، فلا يصحَّان من كافرٍ ولا مجنون، ولو أحرمَ عنه وليُّه. والبلوغُ وكمالُ الحُريَّة شرطانِ للوجوب والإجزاءِ دونَ الصحَّة، فيصحَّان من الرقيقِ والصغير. وتأتي الاستطاعةُ، وهي شرطٌ للوجوبِ دونَ الإجزاء. فهذه خمسةُ شروطٍ للحجِّ والعُمرةِ، وقد جمعَها شيخنا عثمانُ [١] في بيتين، فقال:

الحجُّ والعُمرةُ واجبانِ … في العُمرِ مرَّةً بلا تَواني

بشرطِ إسلامٍ كذا حُريَّهْ … عقلٍ بلوغٍ قُدرةٍ جليَّهْ

قوله: بلا توان. إشارة إلى أن وجوبَهما بالشروط المذكورة على الفور، فيأثم إن أخَّره بلا عُذر [٢]. وقوله: قدرةٌ جليَّه. إشارةٌ إلى الاستطاعة. انتهى الوالد.

(٢) قوله: (لكنْ يصحَّانِ من الصَّغيرِ والرَّقيقِ) أي: الحجُّ والعُمرةُ يصِحَّان من الصَّغير، والرقيق، وكذا المُكاتَب، والمُبعَّض، وأمُّ الولد. فهو استدراكٌ على البُلوغ، وكمالِ الحرية. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (ولا يُجزئَانِ) أي: الحجُّ والعُمرةُ، إذا فعلهما الصَّغيرُ والرَّقيق.


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٣٣٥)
[٢] في الأصل: «بلا عذر أثم»
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>