للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهُو واجِبٌ، معَ العُمرَةِ (١): في العُمُرِ مَرَّةً (٢).

وشرعًا: قصدُ مكةَ لعملٍ مخصوصٍ، في زمنٍ مخصوص.

وقوله: لعمل أي: مع فعلِه، إذ لا يلزم من القصد الفِعلُ. والمرادُ بالعَمل المخصوصِ: الإحرامُ، والوقوفُ، والطوافُ، والسعيُ، وغيرُها. ولكن لا يشملُ الحدُّ حَجَّ المَكيِّ. وحدَّه في «المغني» بأنه: اسمٌ لأفعالٍ مخصوصة. وقال السَّعديُّ في مناسِكه: هو قصدُ البيت الشريفِ بإحرامٍ مخصوص، مع أفعالٍ مخصوصة؛ من وقوفٍ، وطوافٍ، وغيرِهما، في وقتِ مُعيَّن، على وجهٍ مخصوص. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (وهو واجبٌ مع العُمرَةِ) أي: والحجُّ واجبٌ مع العُمرة على من يجبُ عليه.

وهي لغةً: الزيارةُ. وشرعًا: زيارةُ البيت على وجهٍ مخصوص؛ بأن تكونَ بإحرام، وطواف، وسعي، وغير ذلك. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (في العمر مرة) واحدة [١]؛ لحديث ابن عباس، قال: خطَبنَا رسولُ اللَّه فقال: «يأيها الناس، كُتبَ عليكم الحجُّ». فقامَ الأقرعُ بن حابِس، فقال: أفي كلِّ عامٍ يا رسولَ اللَّه؟ فقال: «لو قلتُها، لوجبت، ولو وجبت لم تعملُوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحجُّ مرةٌ، فمن زاد فهو تطوُّع». رواه أحمد [٢]. صوالحي باختصار [٣].


[١] سقطت «واحدة» من الأصل
[٢] أخرجه أحمد (٤/ ١٥١) (٢٣٠٤) وصححه الألباني في «الإرواء» (٩٨٠)
[٣] «(مسلك الراغب» (٢/ ١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>