للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لجُمُعَةٍ تَلزَمُهُ (١). ولا: إنْ خَرَجَ للإتيانِ بِمَأكَلٍ ومَشرَبٍ؛ لِعَدَمِ خادِمٍ (٢). ولَه: المَشيُ علَى عادَتِهِ (٣).

ويَنبَغِي لِمَنْ قَصَدَ المَسجِدَ (٤):

نجاسَة بدَنٍ أو ثوبٍ ونحوه مما يحتاجُه؛ لأنه لابدَّ للمصلِّي منه. صوالحي [١].

(١) قوله: (أو لجُمُعةٍ تلزمُه) أي: ولا يبطُل الاعتكافُ لأجل صلاةِ جُمعة ممَّن تلزمه الجُمُعة، وهو المسلمُ الحرُّ العاقلُ البالِغُ، غير من يُعذر بتركِها من أهل الأعذار، كما تقدَّم في محلِّه. وسُنَّ أن لا يبكِّر لخروجِ الجُمعة، ويُستحبُّ له سُرعةُ الرُّجوع بعد الجُمعة إلى معتكفِه. ولا يبطُل أيضًا إن خَرج لأجل قيءٍ حصل له بغتةً. صوالحي مختصرًا [٢].

(٢) قوله: (ولا إن خَرَجَ للإتيانِ بمأكَلٍ .. إلخ) أي: ولا يبطلُ الاعتكافُ إن خرج؛ لأجل الإتيان بما يحتاجُه من المأكل والمَشرب؛ لعدَمِ الخادِم، نصًّا. لا خروجُه لأكلِه أو شُربه في بيته؛ لعدَمِ الحاجةِ؛ لإباحةِ ذلك في المسجدِ. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (وله المشيُ على عادَته) أي: للمعتكف إذا خرجَ لما لا بدَّ له منه أن يمشيَ المشيَ المُعتاد الذي على حَسَب عادتِه من غيرِ سُرعة. صوالحي [٤].

(٤) قوله: (وينبغي لِمَنْ قصَد المسجِدَ) للصلاة، أو غيرِها. قال م ص: قلت:


[١] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٢٣)
[٢] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٢٥)
[٣] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٢٥)
[٤] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>