للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعَلَيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ (١).

ولا يَبطُلُ الاعتِكَافُ (٢): إن خَرَجَ مِنْ المَسجِدِ لِبَولٍ، أو غائِطٍ، أو طَهَارَةٍ واجِبَةٍ (٣)، أو لإزَالَةِ نَجَاسَةٍ (٤)،

الاعتكافُ مقيدًا بزمن معيَّن، كمن نذَر أن يعتكف شهرَ رمضان، أو يومَ العيد ونحوه، وحصلَ ما أبطله، وجبَ أن يستأنِفَه، ويكونُ الاستئنافُ على صِفَةِ أدائِه فيما يُمكنُ من صومٍ أو صلاةٍ نُذِرا فيه مثلًا، أو أحدِ المساجدِ الثلاثة حيثُ عيَّنه. صوالحي وزيادة [١].

(١) قوله: (وعليه كفَّارةُ يمينٍ، لفواتِ المحَلِّ) وإن كان النذر مطلقًا، غيرَ متتابِع، ولا مقيَّدٍ بزمنٍ معيَّن، فيُتمَّم بلا كفارة. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (ولا يبطُلُ الاعتكافُ … إلخ) هذا محترز قوله: «ويبطلُ الاعتكافُ بالخروج من المسجدِ لغيرِ عُذر».

(٣) قوله: (أو طهارةٍ واجبَةٍ) أي: ولا يبطلُ إن خرجَ لأجلِ طهارة واجبة، كوضُوءٍ وغُسْلٍ، ولو كان الوضوءُ قبلَ دخولِ صلاة؛ لأنه لا بدَّ للمُحدِث منه؛ لحديث عائشة قالت: السَّنة للمعَتكِفِ أن لا يخرَج إلا لما لا بد له منه. رواه أبو داود [٣]. واحترز ب «واجبة» عن غُسْلِ جُمعةٍ، وتجديدِ وضُوء. عثمان [٤].

(٤) قوله: (أو لإزالةِ نَجاسَةٍ) أي: ولا يبطُل الاعتكافُ إن خرجَ لأجل إزالةِ


[١] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٢٣)
[٢] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٢٣)
[٣] أخرجه أبو داود (٢٤٧٣). وصححه الألباني في «الإرواء» (٩٧٣)
[٤] «حاشية المنتهى» (٢/ ٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>