للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما لَم يَقلِبْهُ نَفْلًا (١).

ونذرٍ، وكفَّارة. وحرم قطعه كالمُضيَّق. فيحرُم خروجُه من فرضٍ بلا عُذر؛ لأنَّ الخروجَ من عُهدةِ الواجبِ متعيِّنٌ. انتهى الوالد.

(١) قوله: (ما لم يقلِبه نفلًا) أي: ما لم يقلب صيامَ الفرضِ نفلًا، فإن قلَبه نفلًا، لم يِجب عليه إتمامُه، وجاز له فِطرُه. صوالحي [١].


[١] «(مسلك الراغب» (١/ ٦١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>