للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرمُ: صَومُ العِيدَين (١)، وأيَّامِ التَّشريِقِ (٢).

ومَن دخَلَ في تَطَوُّعٍ: لَم يَجِبْ إتمَامُهُ (٣). وفي فرضٍ: يَجِبُ (٤)،

(١) قوله: (ويحرُمُ صومُ العِيدَين) أي: يحرمُ ولا يصِحُّ صومُ يومي العيدين مُطلقًا، فرضًا كان أو نفلًا؛ لحديث أبي هريرة: نَهى عن صومِ يومين، يومِ فِطرٍ، ويومِ أضحَى. متفق عليه [١]. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (وأيَّامِ التَّشريِقِ) أي: ويحرُم ولا يصح صومُ أيام التشريق؛ لحديث: «وأيامُ مِنًى أيَّامُ أكلٍ وشُرب» [٣] إلا إن صام عن دمِ مُتعةٍ أو دم قران لمن عَدِمَه، فيصِحُّ صومُها عنه؛ لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمْنَ، إلا لِمَنْ لم يجدِ الهدي. رواه البخاري [٤]. ولا يُكره صومُ الدَّهر، إن لم يترُك به حقًا، ولا خافَ منه ضررًا. صوالحي [٥].

(٣) قوله: (ومن دخلَ في تطوُّعٍ، لم يجِب إتمامهُ) أي: ومن دخل في صوم تطوعٍ، لم يجب عليه إتمامُ الصوم، فله أن يُفطِر غير حج أو عمرة من صومٍ، وصلاةٍ، ووضُوءٍ، وغيرِها. وكُرِه خروجُه منه بلا عُذر. انتهى الوالد.

(٤) قوله: (وفي فرضٍ يَجِب) عطف على «تطوُّعٍ»، والمعنى: أنَّ من دخَل في صيام فرضٍ، فيجبُ عليه إتمامُه، ولا يجوز له فِطرُه، سواءٌ كان الفرضُ بأصل الشرع أو بالنذر، وسواءٌ كان وقتُه موسَّعًا، كصلاةٍ، وقضاءِ رمضان،


[١] أخرجه البخاري (١٩٩٣)، ومسلم (١١٣٨)
[٢] «(مسلك الراغب» (١/ ٦١٢)
[٣] أخرجه مسلم (١١٤٢) من حديث كعب بن مالك
[٤] أخرجه البخاري (١٩٩٧، ١٩٩٨)
[٥] «(مسلك الراغب» (١/ ٦١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>