للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُرِهَ: إفرَادُ رَجَبٍ (١)، والجُمُعَةِ (٢)،

محمَّدي، وقد وُعِدَت هذه الأمة بأن تؤتَى أجرَها مرَّتين، ولأنَّ نبينا أفضلُ الأنبياء، فكانَ بسنتين، بخلافِ عاشوراء؛ لأنه مُوسَوِيٌّ.

قال في «الفروع»: والمرادُ الصغائرُ. حكاه في [١] «شرح مسلم» عن العُلماء. قال بعضُهم: وهذا تحكَّمٌ لا دليلَ عليه. قال ابن المنذر: هو قولٌ عامٌ، يُرجى أن يُغفَر له جميعُ ذنوبِه؛ صغيرُها وكبيرُها. وهل مثلُه الدَّينُ، ومظالِمُ العباد؟ ظاهرُ ما ذكروه من أنَّ الشهادةَ لا تُكفِّر ذلك: أنه لا يكفِّر هذا؛ بطريق الأَولى. ح ف.

قال المصنف [٢]: ونقل المرُّوذِيُّ: بِرُّ الوالدين كفارةٌ للكبائر. وفي الصحيح: «العمرةُ إلى العُمرةِ كفارةٌ لما بينُهما» [٣]. قال ابنُ هبيرة: فيه إشارةٌ إلى أن كبار الطاعات يُكفِّر اللَّهُ ما بينهُما؛ لأنه لم يقُل: كفارةٌ لصِغارِ ذُنُوبِه، بل إطلاقُه يتناولُ الصغائرَ والكبائرَ. انتهى.

(١) قوله: (وكُرِه إفرادُ رجَب) أي: وكُرِه إفرادُ شهرِ رجب بالصوم؛ لأن فيه إحياءً لشعارِ الجاهلية. وتزولُ الكراهةُ بفطرِه فيه ولو يومًا، وبصومِه شهرًا آخر من السَّنة. عثمان وزيادة [٤].

(٢) قوله: (والجُمُعَة) أي: وكُرِه إفرادُ يوم الجُمُعة بالصوم، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يصومَنَّ أحدُكم يومَ الجُمعة، إلا أن يصومَ يومًا قبلَه، أو يومًا


[١] في النسختين: «عن»
[٢] «غاية المنتهى» (١/ ٣٥٩)
[٣] أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩) من حديث أبي هريرة
[٤] «هداية الراغب» (٢/ ٣٢٥)، «حاشية المنتهى» (٢/ ٣٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>