للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَصِحُّ: ابتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ علَيهِ قَضَاءُ رمَضَانَ (١). فإن نَوَى صَومًا واجِبًا، أو قَضَاءً، ثُمَّ قَلَبَه نَفْلًا (٢): صَحَّ (٣).

عشرة أيام من رمضان، ونذر أن يصوم عشرةَ أيام من شعبان، ولم يبقَ سِوى العشرةِ، فيتعيَّن صومُها عن قضاءِ رمضان؛ لتعيين الوقت لها. وهو واضح.

ويجوز تأخيرُ القضاء مع اتِّساع الوقتِ إلى أن يبقَى قدر ما يسعه. فإن حصَلَ عذرٌ فيما بقي، جاز تأخيرُه بعد رمضان الثاني، فيقضيه بلا كفارة. وإن أخَّر القضاءَ إلى أن فاتَ رمضانات، فعليه القضاءُ والكفَّارة، عن كلِّ يوم كفارةٌ واحدة. وإن أخَّر مَنْ عليه قضاءُ رمضان أو بعضِه حتَّى مات، فإنْ كان تأخيرُه لعُذرٍ، فلا كفَّارة عليه، وإن كان لغير عُذرٍ، أُطعِم عنه فقط مِنْ تَركتِه، إن كان ثمَّ تركة، وإلا سقَط. صوالحي باختصار [١].

(١) قوله: (ولا يصِحُّ ابتداءُ تطوُّعِ مَنْ عليه قَضاءُ رمضانَ) أي: ولا يصح أن يبدأَ صومَ تطوعٍ مَنْ عليه صومُ قضاءِ رمضان. ظاهِرهُ: أنَّ عدمَ الصِّحةِ خاصٌّ بالتطوُّع قبلَ قضاءِ رَمضَانَ. وظاهرُ «الفروع»: عمومُ كلِّ صومِ فرضٍ. عثمان [٢].

(٢) قوله: (فإن نَوى .. إلخ) أي: نوىَ خارجَ رمضانَ (صومًا واجبًا) نذرًا أو كفَّارةً (أو قضاءً) فهو بمعنى الاستدراكِ على قوله: «ولا يصح ابتداء .. إلخ»؛ لأنه ابتدأ بصوم الفرض، ثم طَرأتْ عليه النفلِيَّةِ.

(٣) قوله: (صَحَّ) نفلُه. جزمَ به في «الفروع» و «التنقيح» وتبِعه في «المنتهى»


[١] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٠٤)
[٢] «حاشية المنتهى» (٢/ ٣٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>