للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وماءٌ يَرفَعُ حَدَثَ الأُنثَى (١)، لا الرَّجُلِ (٢) البَالِغِ، والخُنثَى (٣). وهُو: ما خَلَتْ بهِ المَرأَةُ (٤)، المُكلَّفَةُ (٥)، لِطَهارَةٍ كامِلَةٍ (٦)، عَنْ حَدَثٍ (٧).

(١) قوله: (وماءٌ يرفعُ حدثَ الأنثى .. إلخ) أي: الماء الطَّهور الذي يرفع .. إلخ. وهو النوع الثاني.

(٢) قوله: (لا الرجلِ) بجر رجلٍ، بحرف جرٍّ مقدر، أي: لا يرفع الحدثَ الصادرَ من الرَّجلِ البالغ.

(٣) قوله: (والخُنثى) أي: المُشكل البالغ. ففيه حذفٌ من الثواني لدلالة الأوائل، وأما إذا كانت الخنثى متَّضح، فالأمر واضح، يُعطى حكمُه.

(٤) قوله: (وهو ما خلتْ به المرأةُ) والمراد بالخلوة المذكورة أن لا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستعمال من تزولُ به خلوةُ النكاح، ولو مميزًا، أو أعمى، أو كافرًا، أو أنثى. فمتى شاهدها أو شاركها أحدُ من ذُكِرَ، في الطهارة كلها، أو بعضها، لم يؤثر ذلك في استعمال الماء.

(٥) قوله: (المكلفةُ) أي: العاقلة البالغة، ولو كافرة، حرة أو أمة، بماء يسير دون قُلتين.

(٦) قوله: (لطهارةٍ كاملةٍ) أي: مستجمعة لشروطها وفروضها، استعملته فيها عن حدث أصغر أو أكبر، بل ليس للرجل والخنثى استعماله أيضًا في وُضوءٍ وغُسلٍ مستحبين، ولا في غَسلِهما ميِّتين، كما هو مقتضى كلام غيره.

(٧) قوله: (عن حدثٍ) تعبُّدًا؛ لأمر الشارع به، وعدم عقلِ معناه؛ لأنه لا يظهر لنا وجهه، لا أنه الذي لا معنى له؛ لأن لكلِّ حكمٍ معنى. وأما الخبث فيزيله، ويرفع حدثَ المرأةِ والصبيِّ. والرجلُ إذا لم يجد غيرَه استعمله وتيمَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>