مَاءٌ يَحرُمُ استِعمَالُه (٥)، ولا يَرفَعُ الحَدَثَ ويُزِيلُ الخَبَثَ (٦). وهُو: ما لَيسَ مُبَاحًا (٧).
(١) قوله: (وهو الباقي على خِلْقَتِهِ) التي خُلِق عليها من حرارة أو برودة، أو عذوبة أو ملوحة، أو غيرها. ثم إنه تارة يكون على صفته حقيقة؛ بأن لم يطرأ عليه شيء، أو حكمًا وهو الذي يطرأ عليه شيء، لكن لا يسلبه الطهوريَّة، كالمتغيِّر بطول المُكث والطُحلُبِ ونحوه، كما سينبِّه عليه المصنف.
(٢) قوله: (يرفعُ الحدثَ) وحدَه دون غيره، أي: يزيل الوصفَ القائمَ بالبدن المانعَ من نحو الصلاة.
(٤) قوله: (وهو أربعةُ أنواعٍ) أي: الماء الطهور أربعة أقسام. هذا تقسيمٌ له باعتبارِ الأوصاف، وباعتبارِ محلِّها التي يخرج منه، وهذا السبكُ والتلخيصُ على هذا الأسلوب لم يُر لغيره.
(٥) قوله: (ماءٌ يحرم استعمالُه) هذا هو النوعُ الأوَّلُ.
(٦) قوله: (ويزيلُ الخبثَ) فتزول النجاسةُ بنحو مغصوبٍ؛ لأن إزالتها من قسم التروك، بخلاف رفع الحدث.
(٧) قوله: (وهو ما ليس مُباحًا) شمل المحرَّمَ بأنواعه، كالمسروق، والمغصوب، والمُودَعِ المجحود، والماء المسبَّلِ للشُّرب، فإن ذلك كلَّه لا يرفع حدثًا أصغرَ أو أكبرَ. دنوشري.