الإنزال بالمُساحقةِ من مجبوبٍ، أو مقطوعٍ ذكَرُه أو ممسوحٍ، أو امرأتين، كما مَشَى عليه في «المنتهى». تبعًا ل «التنقيح» من قوله: إنزالُ المجبوبِ والمرأتين بالمساحقَةِ، كالجِمَاعِ، خلافًا ل «الإقناع»؛ لأنه مشَى على أنه لا يلزمُه بالإنزال إلا القضاءُ فقط. كما صحَّحه في «المغني» و «الشرح» فيما إذا تساحقَتَا. ونقلَه في «الإنصاف» عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نصَّ فيه، ولا يصح قياسُه على الجِماع. فإن أنزل أحدٌ منهم بالمساحقة، لزِمَه القضاءُ والكفَّارة. صوالحي باختصار [١].