للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنْ لَم يَجِدْ: سَقَطَت (١)، بِخِلافِ غَيرِها مِنْ الكَفَّارَاتِ (٢).

ولا كفَّارةَ في رَمضَانَ بغيرِ الجِمَاعِ (٣)، والإِنزالِ بالمُسَاحَقَةِ (٤).

من غيرِه، مما يُجزئُ في الفِطرَة. صوالحي [١].

(١) قوله: (فإن لم يجد) ما يطعِمه للمساكين حالَ الوطء؛ لأنه وقتُ الوجوب. (سقطت) عنه كصدقة الفطر، وكفَّارة الوَطءِ في الحيض؛ لظاهِرِ خبرِ أبي هريرة؛ لأنه أمر الأعرابي أن يطعمَه أهلَه، ولم يأمره بكفارةٍ أُخرى، ولا بيَّن له بقاءَها في ذمته. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (بخلاف غيرِها من الكفَّارات) من كفارةِ حَجٍّ، وظهار، ويَمينٍ، وقَتلٍ؛ لعمومِ أدلَّتها.

ويسقُطُ الجميعُ بتكفيرِ الغَيرِ عنهُ بإذنه؛ لقيامِه مقامَه، فإن لم يأذنه، فلا؛ لعدمِ النية. ولِمَن وجبَت عليه كفَّارة، إن ملَّكَه الغيرُ كفَّارَتَه، فله أن يخرِجَها عن نفسِه، وله أن يأكَلها، إن كان أهلًا لأكلها؛ للخبر. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (ولا كفَّارة في رمضانَ بغيرِ الجِمَاعِ) أي: ولا كفَّارة فيمَن أفطَر في شَهر رمضان بغيرِ الجِماع، وإنَّما يلزمه القضاءُ فقط؛ لأنه لم يَرِد فيه نصٌّ، وغيره لا يساويه، فلا كفَّارة بمباشرةٍ أو قُبلةٍ ونحوِها، ولو مع إنزالٍ، ولا بالجماع ليلًا، أو في قضاءٍ، أو نذر، أو كفارة؛ لأنَّ النصَّ إنما وردَ بالجماع في رمضان، وليس غيره في معناه، والنَّزعُ جِماعٌ. انتهى الوالد.

(٤) قوله: (والإنزال بالمُساحقة) عطف على «الجماع»، أي: ولا كفارةَ بغيرِ


[١] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٠٢)
[٢] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٠٢)
[٣] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>