للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لزِمَهُ القَضَاءُ والكفَّارَةُ (١).

بأن تُدخِلَ ذكرَه فيها وهو نائمٌ. وكذا من جامَع يعتقدُه ليلًا فبانَ نهارًا، وهي من المفردات. وكذا من أكلَ ناسيًا، أو احتلَم ونحوه، واعتقدَ الفطر بِهِ، فجامَعَ. ح ف.

(١) قوله: (لزِمَه القضاءُ والكفَّارةُ) أي: لزِمَ [١] من صدَر منه ذلك القضاءُ والكفَّارةُ.

أمَّا وجوبُ الكفارة؛ فلحديث أبي هريرة، قال: بينا نحن جلوس عند النبي إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول اللَّه! قال: «مالك»؟. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول اللَّه : «هل تجد رقبة تعتقها»؟ قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ قال: لا. قال: «فهل تجدُ إطعامَ ستين مسكينًا»؟ قال: لا. فمكث النبيُّ ، فبينا نحنُ على ذلك، أُتي النبيُّ بفَرَقٍ فيه تمرٌ والفَرقُ: المِكيَل فقال: «أين السائلُ»؟ فقال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدَّق به». فقال: على أفقرَ منِّي يا رسولَ اللَّه! فو اللَّه ما بين لابتَيها أهل بيت أفقرَ من أهل بيتي. فضحِك حتى بدَت أنيابُه، ثم قال: «أطعِمه أهلَك». متفق عليه [٢].

وأمَّا وجوبُ القضاءِ؛ فلقوله للمجامِع: «صُمْ يومًا مكانه». رواه أبو داود [٣]. صوالحي [٤].


[١] في الأصل: «لزمه»
[٢] أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)
[٣] أخرجه أبو داود (٢٣٩٣). وانظر «الإرواء» (٩٣٩، ٩٤٠)
[٤] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>