للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولِحَامِلٍ وَمُرضِعٍ خَافَتَا على أنفُسِهِمَا (١)، أو عَلَى الوَلَدِ (٢).

لَكِنْ: لَو أفطَرتَا (٣) للخَوفِ على الوَلَدِ فَقَط: لَزِمَ وَلِيَّهُ إطعَامُ مِسكِينٍ لِكُلِّ يَومٍ (٤).

الخلاف. صوالحي [١].

(١) قوله: (ولحاملٍ ومُرضِعٍ خافتَا على أنفُسِهِما) أي: ويباح الفطرُ، ويكرهُ الصومُ لحاملٍ ومُرضعٍ خافتا الضررَ على أنفُسِهِما فقط، أو مع الولَد. فهو عطفٌ على قوله: «لحاضر». ويقضِيان عددَ أيامِ فطرِهما؛ لقدرتِهما على القَضاء، ولا إطعامَ عليهما؛ لأنهما بمنزلَة المريضِ الخائفِ على نفسِه.

ومتى قَبِلَ رضيعٌ ثديَ غيرِها، وقُدِرَ أن يُستأجرَ له، لم تُفطِر. وظِئْرٌ كأمٍّ فيما تقدَّم من التفصيل؛ من إباحةِ الفطر وعدمِه، والفديةِ وعدمها. والظئرُ، بظاءِ معجمة ويَاءٍ تَحتيَّةٍ، وهي: المُرضِعةُ لولدِ غيرِها. عثمان [٢] بإيضاح.

(٢) قوله: (أو على الولَدِ) أي: أو خافتَا الضررَ على الوالدِ.

(٣) قوله: (لكنْ لو أفطَرتَا) أي: الحاملُ والمرضِعُ.

(٤) قوله: (للخَوفِ على الولَد فقط، لزِمَ وليَّه) على الفورِ (إطعامُ مِسكِينٍ لِكُلِّ يومٍ) أفطَرَتْهُ الحَامِلُ أو المُرضِعُ؛ خوفًا على الولد، مما يُجزئُ في كفَّارةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ [البَقَرَة: ١٨٤] قال ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: كانت رخصةً للشيخ الكبير والمرأةِ الكبيرة، وهما يُطيقان الصيامَ: أن يُفطِرا ويُطعِما مكانَ كلِّ يوم مسكينًا،


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٩١)
[٢] «هداية الراغب» (١/ ٣١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>