للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولِمَريضٍ يَخَافُ الضَّررَ (١).

ويُبَاحُ: لِحَاضِرٍ سَافَرَ في أثنَاءِ النَّهارِ (٢).

فيُطعِمُ ككبيرٍ. وإن سافَر ليُفطِرَ، حَرُما [١]؛ حيثُ لا عِلَّةَ لسفرِه إلا الفِطرُ. م ص [٢].

(١) قوله: (ولمريضٍ يخَافُ الضَّررَ) أي: ويُسنُّ الفِطرُ، ويُكرَهُ الصَّومُ أيضًا لمريضٍ يخافُ الضَّرر، أو حدوثَ المرض في يومِه، أو تزايدَه، أو طولَه، بقولِ طَبيب مُسلم ثقةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر﴾ [البَقَرَة: ١٨٤].

ويُباحُ الفِطرُ لمريض قادر على الصوم يتضرر بتركِ التداوي، ولا يمكنُه التداوي في الصوم إلا بالفطر، كمن به رمَدٌ يُخَافُ بتركِه الإكتحالَ، وكاحتقانٍ، ومداواةِ مأمومةٍ وهي: الشجَّة التي تصِلُ إلى أمِّ الدِّماغ أو جائفةٍ. صوالحي [٣].

(٢) قوله: (ويُباحُ لحاضِرٍ سافَرَ في أثناءِ النَّهار) أي: ويُباح الفِطرُ لحاضرٍ ببلَد، قد سافر في أثناء النهار، طَوعًا أو كرهًا؛ لظاهر الآية والأخبار. وكالمرضِ الطارئ، ولو بفعلِه، بخلافِ الصَّلاة؛ لأنها حيثُ وجب إتمامُها، لم تُقصَر؛ لآكديَّتها وعدمِ مشقة إتمامها. ويكونُ فطرُه عند مفارقته بيوتَ قريته العامرة، ونحوه، كما تقدم. والأفضلُ له أن يتمَّ صومَ يومِه؛ خروجًا من


[١] أي: السفر والإفطار
[٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٥٠)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٩٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>