للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسُنَنُهُ سِتَّةٌ: تَعجِيلُ الفِطْرِ. وتَأخِيرُ السُّحُورِ (١). والزِّيادَةُ في أعمَالِ الخَيرِ (٢).

(١) قوله: (وسننُه سِتَّةٌ) أحدُها: (تعجيلُ الفِطرِ) إذا تحقَّق الغُروبُ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «يقول اللَّه: إن أحبَّ عبادي إليَّ أعجلُهم فِطرًا». رواه أحمد [١]. وله الفِطرُ بغلَبة الظَّن.

وقوله: (وتأخيرُ السُّحور) والثاني: تأخيرُ السُّحور، إن لم يَخشَ طلوعَ الفجر الثاني. وتحصلُ فضيلتُه بشُربٍ، ولو قلَّ كجُرعةٍ ولُقمةٍ، وكمالُها بأكلٍ. وكُرِهَ جماعٌ مع شكٍّ في طلوع فجرٍ، لا سُحُور. والسُّحور، بالضَّم: اسم للفعل. وبالفتح: اسم لما يؤكلُ في السحور. وأجاز بعضُهم أن يكون للفعلِ بالوجهَين، والأولُ أشهرُ. والمرادُ هنا الفِعلُ، فيكونُ بالضَّم، على الصحيح، كما في «المطلع». ويدخلُ وقتُه من نِصفِ اللَّيل. والسَّحر: قُبيلَ الصُّبح. ح ف.

(٢) قوله: (والزيادةُ في أعمَالِ الخَيرِ) والثالثُ: الزيادةُ في أعمَالِ الخيرِ مِنْ كثرةِ قراءة، وصَدقة، وكفِّ لسانٍ عمَّا يُكره، ويجبُ كفُّه عمَّا يحرُم من كذِبٍ وغيبةٍ، ونميمةٍ وشتمٍ، وغيرِ ذلك، وذلك كلَّ وقتٍ، ولكنْ في رمضانَ ومكانٍ فاضلٍ آكدُ. وذكَر الآجُرِّي وجماعةٌ عن الزهريِّ: ولا يُفطِرُ بالغيبةِ ونحوِها. نقلَه الجماعةُ. ويأتي في «الشهادات»: أن الكذِبَ يباحُ في مواضِعَ، وتُباح الغِيبةُ للتَّظلُّم، والاستفتاءِ، والاستعانةِ على تغييرِ مُنكَرٍ، والتَّحذيرِ، والتَّعريفِ. صوالحي باختصار [٢].


[١] أخرجه أحمد (١٢/ ١٨٢) (٧٢٤١)، والترمذي (٧٠٠). وضعفه الألباني
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>