للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّلاطِينِ، قَهرًا (١) أو اختَيارًا، عَدَلَ فِيها أو جَارَ (٢).

(١) قوله: (وكذلك مَنْ أخذَها مِنْ السَّلاطِين قهرًا) أي: ومثلما يُجزئُ دفعُها للخوارِج والبغاةِ يجزئُ دفعُها لمن أخذَها من السَّلاطين قهرًا على ربِّ المال.

(٢) قوله: (أو اختيارًا، عدلَ فيها أو جارَ) أي: أو أخذَها السُّلطان اختيارًا منه، عدلَ السلطانُ فيها أو جارَ.

قال في «الشرح الكبير» [١]: لا يختلف المذهب أنَّ دفعَها للإمام جائزٌ، سواءٌ كان عدلًا أو غير عدل، وسواءٌ كان من الأموالِ الظَّاهرة أو الباطنة. ويبرأُ بدفِعها، سواءٌ تلِفَت في يدِ الإمام، أو لا، وسواءٌ صرَفَها في مصرِفِها، أو لم يَصرفها. انتهى.

ويُشتَرطُ لإجزاءِ الزَّكاة تمليكُ المُعطَى له، فلا يَكفي إبراءُ فقيرٍ من دَينِه، ولا حوالتُه بها.

ومن أبيحَ له أخذُ شيءٍ من الزكاة، أبيحَ له سؤالُه. وإعطاءُ السائل، مع صِدقه، فرضُ كفاية؛ لحديث: «لو صدَق، ما أفلَح من ردَّه» [٢]. احتجَّ به الإمامُ أحمد، وأجاب بأنَّ السائلَ إذا قال: أنا جائعٌ، وظَهر صدقُه، وجبَ إطعامُه. وإن سألوا مطلقًا لغير مُعيَّن، لم يجب إعطاؤهم، ولو أقسَموا؛ لأن إبرارَ القَسم إنِّما هو إذا أقسَم على معيَّن، وإن جُهل حالُ السائِل، فالأصلُ عدمُ الوجوب. وإطعامُ جائعٍ، فرضُ كِفاية.


[١] (٧/ ١٥٦)
[٢] أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٢٩٧) من حديث علي. وانظر «الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث» للغزي العامري (ص ١٨٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>