للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا العَامِلَ، فَيُعُطَى (١): بقَدْرِ أُجرَتِهِ، ولو غَنِيًّا (٢)، أو قِنًّا.

ويُجزِئُ: دَفْعُها إلى الخَوَارِجِ، والبُغَاةِ (٣). وكذلِكَ: مَنْ أخَذَهَا مِنَ

الزكاةَ إليهم بلام المِلك، ثم قال في الأربعة الأخرى: ﴿وفي الرقاب﴾ .. إلخ.

ولأنهم يأخذون لمعنًى يحصُلُ بأخذِهم، وهو: إغناءُ الفقراءِ والمساكين، وأداءُ أجر العاملين، وتأليفُ المؤلفَة. والأربعةُ الآخرون يأخذون بمعنًى لا [١] يحصُل بأخذِ الزكاة، فافترقوا.

وتُجزئُ الزكاةُ لشَخصٍ واحدٍ، ولو غريمِه أو مُكاتَبِهِ، إن لم يكن حِيلَةً؛ بأن يقصد إحياءَ مالِه، كما يدل عليه نصُّ الإمام. وقال القاضي وغيرُه: ومعنى الحيلة: أن يُعطيَه بشرطِ أن يردَّها عليه من دينه؛ لأنَّ من شَرطِها تملُّكًا صحيحًا، فإذا شرطَ الرجوعَ لم يوجد، فإن لم يشترط جاز له الأخذ. ولا يجزئُ أن يستخدِمَ بالزكاة قريبًا ولا غيره.

(١) قوله: (إلا العامِلُ فيعُطَى) من الزكاة.

(٢) قوله: (ولو غنِيًّا) أي: ولو كانَ العامِلُ غنيًّا.

(٣) قوله: (ويُجزِئُ دفعُها إلى الخَوارِج والبُغاةِ) إذا غَلَبوا على البلَد.

ويُجزئُ دفعها لصغيرٍ، ولو لم يأكُل الطعام، ويَقبَلُ ويَقبِضُ له وليُّه، فإن لم يكن وليٌّ، فمن يليه من أمٍّ أو غيرِها. صوالحي [٢].


[١] سقطت: «لا» من جميع النسخ، والتصويب من «مسلك الراغب» (١/ ٥٦١)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>