للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كَمُلَ النِّصَابُ (١)، لا: مِنهُ للحَولَينِ (٢).

فإن تلِفَ النِّصَابُ، أو نَقَصَ: وَقَعَ نَفلًا (٣).

مُخالَفَتِهِ [١] القياسَ. الوالد.

(١) قوله: (إذا كملَ النِّصابُ) لا عمَّا يستفيدُه. وإذا تمَّ الحولُ والنِّصابُ ناقصٌ قدْرَ ما عجَّله، صحَّ وأجزأه. ولا يُستحبُّ التعجيلُ. وأما التَّعجيلُ قبلَ أن يَكمُلَ النِّصابُ، لا يجزئ؛ لأنه سببٌ للزكاة. عثمان [٢] وزيادة.

(٢) قوله: (لا مِنهُ للحَولَين) أي: لا يُجزئُ إخراجُ الزكاة من النِّصابِ للحولَين؛ لنقصِ النِّصابِ. ويَصِحُّ أن يُعجِّل عن أربعين شاة شاتين من غيرها لحولين. ولا يُجزئ أيضًا لو عجَّل زكاةَ الحولِ الثاني فقط، وانقطَع الحول؛ لأن ما عجَّله من النِّصاب للحول الثاني ينقُص به، بخلافِ ما عجَّله عن الأول؛ لأنَّه في حُكم الموجُود. وإن عجَّل للحولين، أو للحولِ الثاني فقط من غيرِ النِّصاب، صحَّ، ولم ينقطِع الحولُ. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (فإن تَلِفَ النِّصَابُ أو نقَصَ وقَع نفلًا) أي: فإن تلف النصاب بعد التَّعجيل، أو نقَصَ عن النصاب بالتعجيل، وقعَ ما عجَّله نفلًا، أي: صدقةَ نفلٍ.

ويُسنُّ للإمام وَسْمُ ما حَصَلَ من زكاة، أو جِزية، من إبلٍ وبقرٍ، في أفخَاذِها؛ لحديث أنس: أنه رأى في يدِ النبيِّ المِيسَمَ، يَسِمُ به إبلَ الصدقة [٤].


[١] في الأصل: «مخالفة»
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٢٩٥)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٥٢)
[٤] أخرجه البخاري (١٥٠٢)، ومسلم (٢١١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>