للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَحرُمُ: نَقلُها (١) إلى مسَافَةِ قَصرٍ (٢)، وتُجْزِئُ (٣).

ويَصِحُّ: تَعجِيلُ الزَّكاةِ (٤) لِحَولَينِ (٥) فَقَط (٦)،

عمرُ، وقال: ألم أبعثكَ لتأخذَ من أغنياءِ النَّاس فتردَّها في فقرائِهم؟. فقال معاذٌ: ما بعثتُ إليكَ بشيءٍ وأنا أجدُ من يأخذه مني. رواه أبو عبيد [١]. انتهى صوالحي [٢].

(١) قوله: (ويحرُمُ نقلُها) أي: الزكاة.

(٢) قوله: (إلى مسافةِ قَصرٍ) مع وجودِ مُستحقٍّ. وتُجزئ زكاةٌ نقلَها فوقَ المسافَة، وإخراجُها في غيرِ بلدِ المالِ معَ حُرمَةِ النَّقل. ولا يحرُم نقلُ زكاةٍ إلى بلدٍ دونَ المسافة؛ لأنه في حُكم البلَد الواحدِ. م ص [٣].

(٣) قوله: (وتُجزئُ) مع الحُرمَةِ، إن نقلَها إلى مسافَةِ القَصرِ. صوالحي [٤].

(٤) قوله: (ويصِحُّ تعجيلُ الزَّكاةِ) أي: إخراجُها قبلَ وجوبِها. وظاهرُه: من مالكٍ ووليٍّ. صحَّحه ابنُ نصر اللَّه، وصوَّبه في «تصحيح الفروع». وخالَف في «الإقناع»، فجزمَ بأنه لا يجوزُ للوليِّ تعجِيلُ زكاةِ المولَّى عليه. عثمان [٥].

(٥) قوله: (لحولَين) أي: لمدَّةِ حَولين، وتركُه أفضلُ. انتهى. الوالد.

(٦) قوله: (فَقَط) أي: لا أكثرَ من حولَين؛ اقتصارًا على ما وردَ، مع


[١] أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٩١٢) من حديث عمرو بن شعيب مرسلًا. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨٥٦)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٥١)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٠٠)
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٥٥١)
[٥] «حاشية المنتهى» (١/ ٥١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>