للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُجِزئُ: قَبلَ العِيدِ بِيَومَينِ (١).

والوَاجِبُ عَنْ كُلِّ شَخصٍ: صَاعُ تَمْرٍ (٢). أو: زَبيبٍ. أو: بُرٍّ. أو: شَعِيرٍ. أو: أَقِطٍ (٣).

تسقُط بخروجِ الوقت. صوالحي وزيادة [١].

(١) قوله: (وتُجِزئُ قبلَ العيدِ بيومينِ) أي: يُجزئ إخراجُها، ولا يُكرهُ، قبلَ العيدِ بيومين؛ لقولِ ابن عمر: كانوا يُعطونَ قبلَ الفِطر بيوم أو يومين. رواه البخاري [٢]. ولا تُجزِئُ قبلَ اليومين. صوالحي [٣].

(٢) قوله: (صاعُ تَمرٍ .. إلخ) وهو أربعةُ أمدادٍ بصاعِه ، وهو أربعُ حَفَنَاتٍ بكَفَّي رَجُلٍ مُعتدِلِ الخِلقَةِ. وحِكمتُه: كفايةُ الصَّاعِ للفقيرِ أيامَ العيد. وهو قَدَحَان. قال القفَّال الشافعيُّ: والحِكمةُ في إيجابِ الصاع: أن الناس غالبًا يمتنِعون من الكَسبِ في يومِ العيد، وثلاثةِ أيامٍ بعدَه، ولا يجدُ الفقيرُ من يستعمِله فيها؛ لأنها أيامُ سُرورٍ وراحة عَقِبَ الصَّوم. والذي يتحصَّلُ من الصَّاع عندَ جَعلِه خُبزًا ثمانيةُ أرطالٍ؛ لأن الصَّاع خمسةُ أرطال وثُلُثٌ، ويُضَافُ إليه من الماءِ نحوُ ثُلُثٍ، فيحصُل بذلك كفايةُ الفقيرِ في أربعةِ أيام، في كلِّ يومٍ رطلان. ح ف.

(٣) قوله: (أو زَبيبٍ، أو بُرٍّ، أو شَعيرٍ، أو أَقِطٍ) يُعمَلُ من اللَّبن المَخِيضِ. وقال ابن الأعرابي: يُعمَل من ألبان الإبلِ خاصةً. فالأفضلُ تَمر مطلقًا؛ لفعل ابن


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٥)
[٢] أخرجه البخاري (١٥١١)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>