للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَفِيهِ بمُجَرَّدِ إحرَازِهِ: رُبُعُ العُشُرِ (١)، إنْ بَلَغَت القِيمَةُ نِصَابًا (٢) بَعدَ السَّبكِ والتَّصفِيَةِ (٣).

في مِلكِه أو في البرارِي. من الأراضي المُباحةِ أو المملوكَةِ لغيره، إن كان المعدِنُ جاريًا، له مادةٌ لا تنقِطع؛ لأنه لا يُملك بملِك الأرض كالماءِ، بخلاف الجامِد. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (ففيه بمُجرَّد إحرازِه) أي: فتستقرُّ فيه وجوبُ الزكاة بمجرَّد، أي: حالَ، إحرازِه، أي: تملُّكِه، إن كان من أهلِ وجوبِها، ولو صغيرًا.

وقدرُ زكاتِه: (رُبُعُ العُشُر)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧]، ولحديث: «فتِلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليوم». رواه مالك في الموطأ [١]. من عين نقد، ومن قيمة غيره. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (إن بلغَت القيمةُ) هذا شرطٌ في أنَّ المؤدَّى رُبُعُ العُشُرِ.

(٣) قوله: (بعدَ السَّبكِ والتَّصفيَةِ) أي: وخروجُ رُبُع العُشُر بعدَ السَّبك والتَّصفيةِ، إن احتاج إليه.

ولا تتكرر زكاةُ معشَّراتٍ ولا معدِنٍ؛ لعدم النَّماء إذا لم يُقصد به التَّجارة، وذلك غير نقد.

ولا يُمنَع الذِّمي من استخراجِ المَعدِن. ولا زكاةَ فيما يُخرَج من لؤلؤ، ومَرجان، وعنبَرٍ؛ لقول ابن عباس: ليس في العنبَر شيءٌ، إنما هو شيء دسره


[١] «الموطأ» (١/ ٢٤٨، ٢٤٩). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨٣٠)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>