للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتُقَوَّمُ: إذَا حَالَ الحَولُ (١) - وأوَّلُهُ: مِنْ حِينِ بُلُوغِ القِيمَةِ نِصَابًا (٢) - بالأَحَظِّ للمَسَاكِينِ (٣)، مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ (٤).

فإن بلَغَت القِيمَةُ نِصَابًا: وَجَبَ رُبُعُ العُشُرِ (٥)، وإلَّا: فَلا (٦).

(١) قوله: (فَتُقوَّمُ إذا حَالَ الحَولُ) أي: تقوَّمُ عروضُ التجارة إذا حالَ الحولُ عليها.

(٢) قوله: (وأوَّلُه مِنْ حينِ بُلُوغِ القِيمَةِ نِصَابًا) أي: وأولُ الحولِ من حينِ بلوغِ قِيمةِ العُروضِ نِصابًا؛ عشريَن مِثقَالًا، أو مائتَي دِرهمٍ.

(٣) قوله: (بالأحَظِّ للمَساكِين) أي: ويكونُ التقويمُ بما فيه الأحظُّ للمساكين، أي: أهلِ الزَّكاة، لا خُصوص المساكين، وإنما ذكرَهم؛ جريًا على الغالِب. عثمان [١].

(٤) قوله: (مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ) فإن بلغت قيمتُها نِصابًا بأحدِ النَّقدين دونَ الآخر، اعتُبِرَ ما بلغَت به نصابًا، ولا يُعتَبرُ ما اشتُريت به. عثمان [٢].

(٥) قوله: (فإن بلغت القيمةُ نِصابًا، وجَبَ ربُعُ العُشُر) أي: فإن بلغَت قيمةُ العُروض نصابًا، وجب فيه الزكاةُ؛ ربُعُ العُشُرِ من القيمَةِ لا مِنْ العُروض. صوالحي [٣].

(٦) قوله: (وإلَّا فَلَا) أي: وإن لم تبلُغ القيمةُ نِصابًا، بما فيه الأحظُّ للمساكينِ من أحدِ النَّقدَينِ، فلا تَجِبُ فيه الزَّكاة. صوالحي [٤].


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٢٨٥)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٢٨٥)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٣٩)
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٥٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>