للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُضَمُّ الذَّهَبُ إلى الفِضَّةِ في تَكمِيلِ النِّصَابِ (١)، ويُخْرِجُ مِنْ أيِّهِمَا شَاءَ (٢).

دِرهمًا، عنها، بحساب الفضة، الأنصافُ العددية: ألف نصف واحدة؛ لأن ثمنَها يبلغُ خمسين دِرهمًا، وهي بمائتي نِصف.

ونِصابُ القُروشِ الكلاب اثنان وعِشرون قِرشًا وتِسعَا قِرش؛ لأن القِرشَ ستَّةُ دراهم إسلامية، لكن داخَلَها الغِشُّ، ففي كلِّ عَشَرةِ دراهمَ دِرهمٌ واحدٌ وثلاثةُ أرباعِ دِرهم، فيكون ذلك خمسةٌ وثلاثون دِرهمًا نُحاسًا، فعلى هذا يكونُ نِصابُ القُروشِ الكلاب سبعةً وعشرين قرشًا.

ونصابُ الرِّيال القديم اثنان وعشرون قرشًا وتِسعَا قرش؛ لأنه سالم من الغشِّ. وريالُ الآنَ الجديدُ مغشوشٌ، وغِشُّه مختِلفٌ لا ينضَبِط.

ونِصابُ القُروش البنادِقة عشرون قرشًا؛ لأن فضَّة البنادِقة خالصةٌ. صوالحي [١].

(١) قوله: (ويُضمُّ الذَّهبُ إلى الفضَّة في تَكميلِ النِّصاب) بالأجزاء لا بالقيمة، فلو مَلَكَ عشَرةَ مثاقيلَ ومائةَ دِرهمٍ، فكلٌّ منهما نصفُ نِصاب، ومجموعُهما نِصابٌ.

(٢) قوله: (ويُخرِجُ من أيِّهما شَاءَ) أي: ويخرجُ من أرادَ إخراجَ زكاة النقدين من أيِّهما شاء، فيُخرجُ الذهب عن الفضة بقيمته، وعكسُه؛ لاشتراكهما في المقصود من الثمنية. فلو كان عندَه أربعونَ دينارًا، فالواجبُ فيها دينارٌ، أو قيمتُه من الفِضَّة، وكذا عكسه. عثمان [٢].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٢٧ - ٥٢٩)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٢٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>