ثُمَّ في كُلِّ خَمسٍ: شَاةٌ (٣)، إلى خَمسَةٍ وعِشرِينَ، فتَجِبُ: بِنْتُ مَخَاضٍ (٤)، وهِيَ: ما تَمَّ لَها سَنَةٌ (٥).
(١) قوله: (فأقلُّ نِصابِ الإبِلِ خَمسٌ) بدأ بالإبِل؛ تأسيًا بكتاب الشارِع حين فرضَ زكاةَ الأنعام؛ لأنها أعظمُ النعم قيمةً وأجسامًا، وأكثرُ أموالِ العَرب. الوالد.
(٢) قوله: (وفيها شاةٌ) الواحدةُ من الغنَم، تقعُ على الذَّكر والأُنثى من الضَّأن والمَعْزِ. وإيجاب الغنم هنا على خلافِ القاعدة؛ رفقًا بالفريقين؛ لأنا لو أوجبنا الزكاة من الإبل في الخمس ونحوِها لأضرَّ بربِّ المال، ولو أوجبنا جُزءًا لأضرَّ التنقيصُ بالفريقين. ح ف.
(٣) قوله: (ثم في كلِّ خَمسٍ شاةٌ) أي: ثم في كلِّ خمسٍ من الإبِلِ شاةٌ، ففي عشرٍ من الإبل شاتان، وهكذا بصفةِ الإبل جودةً ورداءةً، غير معيبة، ففي إبلٍ كرامٍ سمانٍ شاةٌ كريمةٌ سمينةٌ، وفي إبل معيبة شاةٌ صحيحةٌ، تنقُص قيمتُها بقدرِ نقصِ الإبل. الوالد.
(٤) قوله: (إلى خمسةٍ وعشرينَ، فتجبُ) في عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرَة ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرين، وجبت (بنتُ مَخَاضٍ) من الإبل.
(٥) قوله: (وهيَ ما تمَّ لها سَنَةٌ) سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أمَّها قد حَملَت. والماخِضُ: الحامل. وليس كَونُ أمِّها ماخضًا شرطًا؛ وإنما ذُكِر تعريفًا لها بغالِب أحوالِها. عثمان [١].