للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّاني: أن تَسُومَ (١) - أي: تَرعَى المُبَاحَ (٢) - أكثَرَ الحَوْلِ (٣).

الثَّالِثُ: أنْ تَبلُغَ نِصَابًا.

في العوامِل صدقة» [١]. صوالحي وزيادة [٢].

(١) قوله: (أن تَسُومَ) والسَّومُ المشتقُّ منه السائمةُ: أن تَرعَى. فالسائمةُ: الراعيةُ. يقال: سَامت تسومُ سَومًا: إذا رعت، وأسمتُها: إذا رعيتُها. ومنه: ﴿فيه تسيمون﴾ [النّحل: ١٠]. م ص [٣].

(٢) قوله: (أي: ترعَى .. إلخ) فلا زكاةَ في معتلِفَةٍ بنفسِها، أي: بأن تأكلَ من غَيِر رَعيٍ، ولو ممَّا جُمِعَ من المُباح. ح ف.

(٣) قوله: (أكثرَ الحولِ) لأن علَف السوائِم يقعُ عادةً في السنةِ كَثيرًا، ويندُرُ وقوعُه في جميعِها؛ لعروضِ موانعه؛ من نحو مَطَرٍ وثلجٍ، فاعتباره في العام إجحافٌ بالفقراء، والاكتفاءُ في بعضه إجحافٌ بالمِلَّاك، واعتبارُ الأكثرِ تعديلٌ بينهما، ودفعٌ لأعلَى الضررين بأدناهما. والأكثرُ أُلحِق بالكلِّ في أحكامٍ كثيرة.

فلا تجب الزكاةُ في معتلِفَةٍ بنفسِها، أو بفعلِ غاصِبٍ لها أو لعلَفِها، مالكًا كان أو غيرَه، وكذا لو اشترى لها، أو زرعَ ما تأكلُه، أو جمَعَه من مباحٍ. قلتُ: وفي معنى ما يشتريه: ما يوهبُ له ونحوُه. ابن نصر اللَّه.


[١] أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي (٤/ ١١٦) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وقال الألباني في «الضعيفة» (٤٣٨١): ضعيف جدًّا. وأخرجه أبو داود (١٥٧٢) من حديث علي. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٩٢)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٠٦)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٢/ ١٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>