للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّالِثُ: مِلكُ النِّصَابِ. تَقرِيبًا: في الأثمَانِ (١)، وتَحدِيدًا: في غَيرِها (٢).

الرَّابِعُ: المِلكُ التَّامُّ. فَلا زَكاةَ على السيِّدِ في دَيْنِ الكِتَابَةِ (٣). ولا في حِصَّةِ المُضَارَبِ قَبلَ القِسْمَةِ (٤).

يملِكه من ذلك. عثمان [١].

(١) قوله: (تقريبًا في الأثمانِ) والعروضِ، فلا يضُرُّ نقصُ حَبتينِ؛ لأنه لا ينضبِطُ غالبًا. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (وتحدِيدًا في غيرِها) أي: غيرِ الأثمانِ والعروضِ من الحُبوب والثِّمارِ والمواشي. فإن نَقصَ نصابُها ولو بجُزءٍ يسير، لم تجب، لكن لا اعتبارَ بنقصٍ يدخُل في الكيل. م ص [٣].

(٣) قوله: (فلا زكاةَ على السيِّد في دَينِ الكِتابَةِ) لنقصِ مِلكِه فيه بعدم استقرارِه بحال، وعدمِ صحَّةِ الحَوالِة عليه وضمانِه؛ ولأنه يملِكُ تعجيزَ نفسِه، وحينئذ فلا يَلزمُ سيده زكاتُه لما مَضى إذا قبضَه، بل يستقبلُ به الحولَ إن بلغ نصابًا، وإلا فكمُستفادٍ، وكذا إن عَجَز وبيدِه شيءٌ. الوالد.

(٤) قوله: (ولا في حِصَّةِ المُضَارَبِ قبلَ القِسمَةِ) أي: ولا زكاةَ في حصَّةِ المُضارَبِ قبلَ القسمة؛ لعدم استقراره، لأنه وقايةٌ، فَمِلكُه ناقصٌ، فلا ينعقدُ عليها الحولُ قبلَ القسمة.

وتجبُ الزكاةُ على المالِك عند قبضه ممَّن هو في جهتِه بعدَمِ تمامِ الحولِ


[١] «حاشية المنتهى» (١/ ٤٣٦)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٠٤)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٢/ ١٧٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>