للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَرْطُ وجُوبِها (١) خَمسَةُ أشيَاءَ:

أحَدُها: الإسلامُ. فلا تَجِبُ على الكافِرِ، ولو مُرْتَدًّا (٢).

الثَّاني: الحُرِّيَّةُ. فلا تَجِبُ على الرَّقيقِ (٣)، ولو مُكَاتَبًا (٤)، لَكِنْ: تَجِبُ على المُبَعَّضِ بِقَدرِ مِلْكِهِ (٥).

لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوص، هم المذكورونَ في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ [التّوبَة: ٦٠] الآية.

فخرج بقوله: «واجبٌ» الحقوقُ المسنونةُ، كالسَّلام، والصَّدقةِ، والعِتْقِ. وبقوله: «في مالٍ خاصٍّ» ردُّ السَّلام، والنفقةُ، ونحوُها. وبقوله: «لطائفةٍ مخصوصَةٍ» الديةُ. «بوقت مخصوص» هو: تمامُ الحول، وبدوُّ الصلاحِ، وخرجَ به: النذرُ بمالٍ خاصٍّ لطائفةٍ. انتهى الوالد.

(١) (شرطُ وجوبِها) تجبُ الزكاةُ في سائمةِ بهيمةِ الأنعامِ، والخارجِ من الأرض، والأثمانِ، وعُروضِ التِّجارة. وسيأتي تفصيلُها.

(٢) قوله: (فلا تجبُ على الكافرِ، ولو مُرتدًّا) فلا يقضيها إذا أسلَم.

(٣) قوله: (فلا تجبُ على الرَّقيق) أي: وجوبَ أداءٍ؛ لأنه لا مالَ له. أمَّا وجوبُ خطابٍ، فثابتٌ على الأصحِّ. ابن نصر اللَّه.

(٤) قوله: (ولو مُكاتبًا) أي: ولو كان الرقيقُ مكاتبًا، أو مُدَبرًا، أو أمَّ ولدٍ؛ لأنهم عبيدٌ، ومِلكُهم غيرُ ثابت.

(٥) قوله: (لكن تجِبُ على المُبعَّضِ بقدرِ مِلكِه) أي: فيما مَلَكه بجُزئِه الحُرِّ بشرطِه، وهو: أن تبلُغ حصَّتُه نصابًا. فلو كَسَبَ مبعَّضٌ نصفُه حرٌ ألفَ دِرهمٍ، وحالَ عليها الحولُ، وجبَ عليه زكاةُ خمسمائة؛ لأنها قدرُ ما

<<  <  ج: ص:  >  >>