شَرْطُ وجُوبِها (١) خَمسَةُ أشيَاءَ:
أحَدُها: الإسلامُ. فلا تَجِبُ على الكافِرِ، ولو مُرْتَدًّا (٢).
الثَّاني: الحُرِّيَّةُ. فلا تَجِبُ على الرَّقيقِ (٣)، ولو مُكَاتَبًا (٤)، لَكِنْ: تَجِبُ على المُبَعَّضِ بِقَدرِ مِلْكِهِ (٥).
لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوص، هم المذكورونَ في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ [التّوبَة: ٦٠] الآية.
فخرج بقوله: «واجبٌ» الحقوقُ المسنونةُ، كالسَّلام، والصَّدقةِ، والعِتْقِ. وبقوله: «في مالٍ خاصٍّ» ردُّ السَّلام، والنفقةُ، ونحوُها. وبقوله: «لطائفةٍ مخصوصَةٍ» الديةُ. «بوقت مخصوص» هو: تمامُ الحول، وبدوُّ الصلاحِ، وخرجَ به: النذرُ بمالٍ خاصٍّ لطائفةٍ. انتهى الوالد.
(١) (شرطُ وجوبِها) تجبُ الزكاةُ في سائمةِ بهيمةِ الأنعامِ، والخارجِ من الأرض، والأثمانِ، وعُروضِ التِّجارة. وسيأتي تفصيلُها.
(٢) قوله: (فلا تجبُ على الكافرِ، ولو مُرتدًّا) فلا يقضيها إذا أسلَم.
(٣) قوله: (فلا تجبُ على الرَّقيق) أي: وجوبَ أداءٍ؛ لأنه لا مالَ له. أمَّا وجوبُ خطابٍ، فثابتٌ على الأصحِّ. ابن نصر اللَّه.
(٤) قوله: (ولو مُكاتبًا) أي: ولو كان الرقيقُ مكاتبًا، أو مُدَبرًا، أو أمَّ ولدٍ؛ لأنهم عبيدٌ، ومِلكُهم غيرُ ثابت.
(٥) قوله: (لكن تجِبُ على المُبعَّضِ بقدرِ مِلكِه) أي: فيما مَلَكه بجُزئِه الحُرِّ بشرطِه، وهو: أن تبلُغ حصَّتُه نصابًا. فلو كَسَبَ مبعَّضٌ نصفُه حرٌ ألفَ دِرهمٍ، وحالَ عليها الحولُ، وجبَ عليه زكاةُ خمسمائة؛ لأنها قدرُ ما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute