للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورَدُّهُ: فَرضُ كِفَايَةٍ (١).

(١) قوله: (وردُّه فرضُ كِفايةَ) أي: وردُّ السلام فورًا على المنفرِدِ المسلَّم عليه فرضُ عين، وعلى الجماعةِ فرضُ كِفاية. ورفعُ الصوت قدرَ الإبلاغِ واجبٌ. وتُزادُ الواو في ردِّ السلام وجوبًا. قدمه صاحب «الإقناع» في شرح «منظومة الآداب». وعزاه للشيخ وجيه الدين في «شرح الهداية». وقيل: لا يجب. وقدَّمه في «شرح المنتهى» قال في «الآداب»: وهو أشهر، وأصح [١].

تنبيه: ويكره أن يسلِّم على غيرِ زوجةٍ، ومحرَمٍ، إلا أن تكونَ عَجوزًا. ويُكره السلام في الحمَّام، وعلى من يأكل، أو يقاتِل، وعلى تالِ القرآن، وذاكرٍ، ومحدِّثٍ، وخطيبِ، وواعظٍ، وعلى من سَمِعَ لهم، وعلى مدَرِّسٍ، ومن يبحثُ في العلم، وعلى من هو على حاجة. ويكرهُ ردُّه، نصًّا. وفي «الرعاية الكبرى»: لا يكره. ذكره في «الآداب». ويكره أن يخصَّ بعضَ طائفةٍ بالسلام.

والهجرُ المنهيُّ عنه، فيمن هجر أخاه ثلاثةَ أيام [٢]، يزولُ بالسَّلام. ويُسنُّ السلامُ عند الانصرافِ، وعندَ الدخولِ إلى أهلِه. فإن دخَل بيتًّا خاليًا قال: السلام علينا، وعلى عبادِ اللَّه الصالحين؛ للخبر [٣]. وإذا دخل بيته قدَّم رجلَه


[١] انظر «كشاف القناع» (٤/ ٢٥٠)
[٢] يشير إلى حديث أبي أيوب الأنصاري: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث .. » الحديث أخرجه البخاري (٦٢٣٧)، ومسلم (٢٥٦٠)
[٣] أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٨) عن إبراهيم النخعي موقوفًا. والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٥٥) عن ابن عمر موقوفًا. وحسنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٨١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>