للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ خَرَجَ بَعضُهُ حَيًّا (١): شُقَّ للبَاقِي (٢).

(١) قوله: (وإن خَرَجَ بعضُه حيًّا) أي: وإن خَرجَ بعضُ المولودِ حيًا.

(٢) قوله: (شُقَّ للباقي) أي: شُقَّ بطنُها؛ لإخراجِ الباقي حتَّى يخرُج؛ لتيقُّن حياتِه بعد أن كانت متوهَّمة، فلو ماتَ قبلَ خروجِه، أُخرج وغُسِّل. وإن تعذَّر تُرِكَ، وغُسِّلَ ما خَرجَ، وصُلِّي عليه معها. وصلِّي على مسلمةٍ حامِلٍ وعلى حملِها بعدَ مُضيِّ زمنِ تصويره؛ أربعةِ أشهُر، فينويهما بالصلاة، وإلا صُلِّي عليها فقط.

وإن ماتت ذميِّةٌ، أو كافرةٌ حاملٌ من مُسلم، دفنَها مسلمٌ وحدَها في مكانٍ غيرِ مقابر المسلمين، وجعلَ ظهرَها إلى القبلة [١]، على جنبِها الأيسر. وإن لم يُمكن دفنُها وحدَها، فتدفَنُ مع المسلمين. صوالحي [٢].


[١] في الأصل: «إلى غيرِ القبلة» والتصويب من (ج)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٤٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>