للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتَّكلِيفُ (١). واستِقبَالُ القِبلَةِ. وسَتْرُ العَورَةِ (٢). واجتِنَابُ النَّجَاسَةِ. وحُضُورُ المَيِّتِ (٣)، إن كانَ بالبَلَدِ. وإسلامُ المُصَلِّي والمُصَلَّى علَيهِ (٤). وطَهَارَتُهُما (٥)،

أنوثيته، واسمِه، وتسميتُه في الدعاء. وإن نوى أحدَ الموتَى اعتُبر تعيينُه. م ص [١].

(١) قوله: (والتكلِيفُ) والثاني: التكليفُ؛ يعني: يُشترطُ في سُقوطِ وجوبِ الصلاة على الميت، أن يكونَ بالغًا عاقلًا، وتقدَّم الخلافُ في المميِّز.

(٢) قوله: (وسَترُ العَورَة) والرابع: سترُ العورةِ، مع سَتْرِ أحدِ العاتِقَين.

(٣) قوله: (وحُضورُ الميِّت) والسادس: حضورُ الميِّت قبلَ الدَّفن بين يديه، فلا تصِحُّ على جَنَازةٍ محمولَةٍ؛ لأنه كإمام. ولا تصحُّ من وراءِ حائلٍ قبلَ الدفن كحائطٍ ونحوه. «إقناع» [٢]

وفي «الرعاية»: ولا تصِحُّ على مَنْ في تابوتٍ مغطَّى بخشبٍ. وقيل: إن أمكن كشفُه عادةً. ولا من وراءِ جدار، أي: أو حائلٍ غيرِه. قال م ص [٣]. في حاشيته على «الإقناع»: قلتُ: بل تصِحُّ كالمِكَبَّةِ.

(٤) قوله: (وإسلامُ المصلِّي والمُصلَّى عليه) والسابعُ: إسلام المصلِّي والمصلَّى عليه بكسر لام الأول؛ اسمُ فاعل، وفتحِ لام الثاني؛ اسمُ مفعول لأن الصلاة شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافرُ ليس أهلًا لذلك.

(٥) قوله: (وطهارتُهُما) والثامن: طهارتُهما، أي: المصلِّي والمصلَّى عليه؛ من


[١] «دقائق أولي النهى» (٢/ ١١٠)
[٢] (١/ ٣٥٣)
[٣] «حواشي الإقناع» (١/ ٣٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>