للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشُرُوطُها (١) ثَمانِيَةٌ (٢): النيَّةُ (٣).

أرسالًا، يُصلُّون عليه، حتى إذا فَرغوا، أدخلوا النساء، حتى إذا فَرغوا، أدخلوا الصبيان، ولم يؤمَّ الناسَ على رسول اللَّه أحد. رواه ابن ماجه [١].

والأَولى بالإمامة، وصيٌّ بها، إن كان عدلًا، ثم السلطانُ، ثم نائبُه. والفذُّ في الصلاة هذه كغيرِها. ويُسنُّ أن يقِفَ إمامٌ عندَ صدرِ الرَّجل، ووسَطِ المرأة، نصًّا. فإن اجتمعَ من الموتى ذكورٌ فقط، سُوّي بين رؤوسِهم، وقدم إلى الإمام أفضلهم. وإن اجتمع نساء فقط، سوّي بين رؤوسهنَّ، وقُدِّم أفضلُهنَّ، كذلك الخَنَاثَى. وإن اجتمع ذكورٌ وإناثٌ، جُعِلَ الذكورُ مما يلي الإمام، وجُعِلَ الإناثُ خلفَهم، ووسطُهم عندَ صدورِ الذكور، والخناثَى بينهما. وجَمعُ الموتى في الصلاة عليهم أفضلُ من انفرادِهم. ويدعو للميِّت باسمِه إن عرفَه، وإلا أشارَ إليه. م ص [٢] وزيادة.

(١) قوله: (وشُروطُها) أي: شروطُ الصلاةِ على الميِّت.

(٢) قوله: (ثمانيةٌ) وهي شروطُ الصلاةِ مطلقًا، إلا أنه أسقَطَ منها التمييزَ، وأتى بدل الوقت بحضورِ الميِّت، إذ شروط الصلاة تِسعَةٌ.

(٣) قوله: (النيَّة) أي: أحدُها؛ النية، وصفتُها هنا: أن ينويَ الصلاةَ على هذا الميِّت، أو هؤلاء الموتى إن كانوا جماعة، عَرفَ عددَهم، أَوْ لا، وإن لم يعرِفهم رجالًا أو نساءً. وإن نَوى الصلاةَ على هذا الرجل، فبانَ امرأةٌ أو بالعكسِ، فالقياسُ الإجزاءُ؛ لقوة التعيين. والأَولى معرفةُ ذُكوريته، أو


[١] أخرجه ابن ماجه (١٦٢٨) وضعفه الألباني
[٢] «كشاف القناع» (٤/ ١٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>