للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنْ خَرَجَ بَعدَها: حُشِيَ بِقُطْنٍ (١)، فإن لَم يَستَمسِك: فَبِطِينٍ حُرٍّ (٢)، ثُمَّ يَغسِلُ المَحَلَّ، ويُوَضَّأُ وُجُوبًا (٣)، ولا غَسْلَ (٤). وإنْ خَرَجَ بَعدَ تَكفِينِه: لَم يُعَدِ الوُضُوءُ، ولا الغَسْلُ (٥).

يَنْقَى. قاله في «الإقناع». فقولُه بعد ذلك: «ولا غَسْلَ» أي: لا يُعادُ غَسلُه بعدَ السبع. مرادُه: لا يجِبُ ذلك؛ لئلا يخالِف ما قدَّمه، واللَّه أعلم. عثمان [١].

(١) قوله: (فإن خَرجَ بعدَها) أي: فإن خَرج من الميِّت شيءٌ من السبيلين، أو غيرِهما، بعدَ السبع (حُشِيَ بقُطْنٍ)

(٢) قوله: (فإن لم يَستَمسِك) خارجٌ مع حَشوٍ بقُطن (ف) يُحشَى (بطينٍ حُرٍّ): خالص.

(٣) قوله: (ثم يَغسِلُ المَحَلَّ، ويُوضَّأُ وجوبًا) أي: يَغسِلُ المَحَلَّ، أي: يُطَهِّرهُ. ويُوضأُ وجوبًا، كجنُب أحدَث بعدَ غُسلِه؛ لتكونَ طهارتُه كاملةً. الوالد.

(٤) قوله: (ولا غَسْلَ) بعدَ السبعِ واجبٌ. صوالحي [٢].

(٥) قوله: (وإن خَرجَ بعدَ تكفِينه … إلخ) أي: لم تجب إعادتُه، ولو قبلَ السبع. أما قبلَ التكفينِ فيُعادُ إلى السَّبع. ويعايا بها، فيقال: حدَثٌ أصغر أوجبَ غَسلًا، وأبطلَ غَسلًا. وكذا لا يجب إعادةُ غَسلِ النجاسة، ولا الوضوءِ. قال ابن نصر اللَّه: وعلى كلِّ حال؛ لا تعادُ الصلاةُ عليه. ح ف.

وقوله: وأبطلَ غَسلًا. فسماه: حدثًا أصغر. ومعنى قوله: أوجبَ غَسلًا،


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٢٣٣)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٤٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>