للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكْرَهُ: الأَنِينُ (١). وتَمَنِّي المَوتِ (٢)، إلَّا لِخَوفِ فِتْنَةٍ (٣).

وتُسَنُّ: عِيَادَةُ المَرِيضِ (٤) المُسلِمِ (٥).

(١) قوله: (ويُكرهُ الأنينُ) ما لم يغلِبه؛ لأنه يُترجِمُ عن الشَّكوى. ويُستحبُّ له الصَّبرُ والترجِّي. ونقلَ عبد اللَّه في أنينِ المريض: أرجو أنه لا يكون شَكوى، ولكنَّه اشتكَى إلى اللَّه. الوالد.

(٢) قوله: (وتمنِّي الموتِ) أي: ويُكرهُ تمنِّي الموت.

(٣) قوله: (إلا لِخوفِ فِتنَةٍ) في دينه، أي: فلا يُكره تمنِّي الموت؛ لقوله : «وإذا أردت بعبادِك فتنةً، فاقبضني إليك غيرَ مفتُون» [١]. وليس تمنِّي الشهادةِ من تمنِّي الموتِ المنهيِّ عنه، كما في «الهدي» بل هو مُستحبٌّ. عثمان [٢].

(٤) قوله: (وتُسنُّ عيادةُ المريضِ) أي: زيارته وافتقاده؛ من العود وهو: الرجوع.

(٥) قوله: (المُسلمِ) أي: غيرِ مبتدعٍ يجبُ هجره كرافضيٍّ، أو يُسن [٣] هجرُه كمتجاهرٍ بمعصية.

واحترز بالمسلم عن الكافِر، فإنه تحرمُ عيادتُه، سواء كان ذميًّا، أو حربيًّا، أو مرتدًّا.

ويُسنُّ لعائدٍ تذكيرُ المريض، مخوفًا كان مرضُه، أو لا، التوبةَ؛ لأنه أحوجُ


[١] أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٧) (٣٤٨٤) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «الإرواء» (٦٨٤)
[٢] «حاشية المنتهى» (١/ ٣٨٥)
[٣] في الأصل: «أو سُن»

<<  <  ج: ص:  >  >>