للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ صَلاةِ ظُهرِ يَومِ النَّحرِ (١).

ويُكبَّرُ الإمامُ مُستَقبِلَ النَّاسِ (٢).

صلاةِ العصر الذي هو الرابعُ من يوم عيدِ الأضحى. والجهرُ به مسنونٌ، إلا للمرأة. ويأتي به كالذِّكر عَقِبَ الصلاة. وإذا فاتته صلاةٌ من عامِه، فقضاها فيها [١] جماعةً، كبَّرَ. فيكون تكبيرُ المُحِلِّ عقِبَ ثلاثٍ وعشرين فريضةً، وتكبيرُ المحرِمِ عقِبَ سبعةَ عشرَ؛ لأن التكبيرَ مشروعٌ في الصلاة، فكان أشبهَ بها. قال م ص: يؤخذُ منه: تقديمُ التكبيرِ على الاستغفار، وقول: اللهم أنت السلام … إلخ. انتهى. عثمان [٢].

(١) قوله: (إلا المُحرِمَ فيُكبِّر من صَلاةِ ظُهرِ يومِ النَّحرِ) لأنه قبلَ ذلك مشغولٌ بالتلبية، وهي في حقِّه أفضل. فلو رمَى جمرةَ العقبةِ قبلَ الفجر، لم يكبِّر؛ لأن التلبيةَ تنقطع برمي جمرةِ العقبة، ولو أخَّر الرمي إلى بعدِ الظُّهر، كبَّر، ولبَّى. والمسافرُ، والممَيِّز، في التكبير عَقِبَ المكتوباتِ سواءٌ. صوالحي وزيادة [٣].

(٢) قوله: (ويكبِّر الإمامُ مستقبِلَ النَّاسِ) أي: ويكبِّر الإمامُ بعدَ فراغِه من الصَّلاة، حالَ كونه مستقبلَ الناس.

وسُنَّ لمن نَسيَ التكبيرَ قضاؤهُ مكانَه إن ذكَره. فإن قامَ أو ذهب، عادَ جالسًا وكبَّر، ما لم يُحدِث، أو يخرُج من المسجدِ، أو يَطُلِ الفَصلُ؛ لأنه سُنَّة فاتَ محلُّها. وإن قَضَاها لا بأس. ويُكبِّر إن نسيَه إمامهُ، وكذا إن قضَى فائتةً


[١] أي: في أيام التشريق
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٢١٢، ٢١٣)، «حاشية المنتهى» (١/ ٣٧٠، ٣٧١)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٤٢٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>