للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلاةُ العيدِ: رَكعَتَانِ (١). يُكَبِّرُ في الأُولَى، بَعدَ تَكبيَرَةِ الإحرَامِ (٢) وقَبْلَ التَّعَوُّذِ: سِتًّا (٣)، وفي الثَّانِيَةِ، قَبلَ القِرَاءَةِ: خَمْسًا. يَرفَعُ يَدَيهِ: مَعَ كُلِّ تَكبِيرَةٍ. ويَقُولُ بينَهُمَا (٤): «اللَّهُ أكبَرُ كَبِيرًا، والحَمدُ للَّهِ كَثِيرًا،

(١) قوله: (وصلاةُ العيدِ ركعتان) أي: قبلَ الخُطبة؛ لقول ابن عمر: كان النبي ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، يصلُّون العيدَ قبلَ الخُطبة. متفق عليه [١]. فلو قدَّم الخطبةَ، لم يُعتدَّ بها.

وحِكمةُ التأخيرِ هُنا للخطبة، وتقديمِها في الجمعة: أنَّ الخُطبة في الجُمعة شرطٌ لصحةِ الصلاة، والشرطُ يقدَّم على المشروط، بخلافِ خُطبةِ العيد. وأيضًا: صلاة العيدِ فرضٌ، وخُطبتهُ سُنَّةٌ، والفرضُ أهمُّ. فلا يُعتدُّ بها قبلَ الصلاة، بل تُعاد. عثمان [٢].

(٢) قوله: (يُكبِّرُ في الأُولَى بعدَ تكبيَرةِ الإحرَامِ) أي: يُكبِّر في الركعة الأولى بعد تكبيرةِ الإحرام، والاستفتاحِ.

(٣) قوله: (وقبلَ التَّعوُّذِ سِتًّا) أي: سِتَّ تكبيراتٍ زوائد، غيرَ تكبيرةِ الإحرام، وفاقًا لمالك. وقال الشافعيُّ: سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية. وقال أبو حنيفة: ثلاثًا في الأولى قبل القراءة، وثلاثًا في الثانية بعدَها؛ ليوالي بين القراءتين. م ص [٣].

(٤) قوله: (ويقول بينهما) أي: بينَ كلِّ تكبيرةٍ.


[١] أخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) بدون ذكر عثمان، وجاء ذكر عثمان عند البخاري (٩٦٢) لكن من حديث ابن عباس
[٢] «إرشاد أولي النهى» (ص ٣١٨)
[٣] «حاشية المنتهى» (١/ ٣٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>