للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الثَّانِيَةِ: ﴿هل أتى﴾ (١). وتُكرَهُ: مُدَاوَمَتُهُ عَلَيهِمَا (٢).

(١) قوله: (وفي الثانية: ﴿هل أتى﴾) أي: ويقرأ في الركعة الثانية ب ﴿هل أتى على الإنسان﴾ [الإنسَان: ١].

(٢) قوله: (وتُكرَهُ مداومَتُهُ عليهِمَا) أي: «الم» السجدة، و ﴿هل أتى﴾، في فجرها. قال الإمام أحمد: لئلا يُظنَّ أنها مفضَّلة بسجدة. وقال جماعة: لئلا يُظنَّ الوجوب.

«تتمة»: إذا وقع [١] عيدٌ في يومِ جُمعة، سقطَت الجمعةُ عمَّن حضرَ العيدَ مع الإمام؛ لأنه صلَّى العيد، وقال: «من شاءَ أن يُجمِّع، فليجمِّع». رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم [٢]. سُقوط حضورٍ لا سُقوط وجوب، كمريضٍ، كما مرَّ. فمن حضرَها منهم وجبت عليه، وانعقدَت به. وأمَّا من لم يُصلِّ العيدَ، أوصلاه [٣] بعد الإمام، لزمه الحضورُ للجُمعة، إلا الإمام الذي صلَّى العيدَ، فلا يسقُط عنه حضورُ الجُمُعة. فإن اجتمعَ مع الإمام العددُ المعتبرُ، ولو ممَّن حضر العيدَ، أقامَها، وإلا صلَّوا ظُهرًا. وكذا سقوط عيد بها [٤]. صوالحي وزيادة [٥].


[١] في الأصل: «قوله: وإذا وقع». والتصويب من (ج)
[٢] أخرجه أحمد (٣٢/ ٦٨) (١٩٣١٨) وصححه الألباني في «تمام المنة» (ص ٣٤٤)
[٣] في جميع النسخ: «أصلًا». والتصويب من «مسلك الراغب» (١/ ٤٠٩)
[٤] في جميع النسخ: «سقط عيدها». والتصويب من «مسلك الراغب» (١/ ٤٠٩)
[٥] «مسلك الراغب» (١/ ٤٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>