للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَفعُ الصَّوتِ بهِمَا حَسَبَ الطَّاقَةِ (١). وأنْ يَخطُبَ قائِمًا على مُرتَفَعٍ (٢)، مُعتَمِدًا على سَيفٍ، أو عَصًا (٣).

الأربعين، فلا بدَّ من حضورِه. ويُبطِلهما كلامٌ محرمٌ، ولو يسيرًا، كغيبةٍ، ونميمةٍ، وقذفٍ. ولا تُجزئ بغيرِ العربية مع القدرة. انتهى الوالد.

(١) قوله: (ورفعُ الصَّوتِ بهمَا حسَبَ الطَّاقةِ) لأنه أبلغُ في الإعلان.

(٢) قوله: (وأن يخطُب قائمًا على مرتَفَعٍ) كمِنبَرٍ؛ لفعله وهو بكسر الميم من النَّبر وهو: الارتفاع. واتخاذه سُنَّة مجمعٌ عليها. قاله في «شرح مسلم» [١] ويصعدُ على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السَّطح. وكان مِنبره من أثلِ [٢] الغابة، اتخذه سنةَ سبعٍ بعد الهجرة. وقيل: سنةَ ثمان. وكان ثلاثَ درجٍ. وفي رواية البخاري: «من طرفاء الغابة» [٣]. والطَّرفاء، بالمد: الأثل. والغابة: موضع معروف من عوالي المدينة. قاله النووي [٤].

(٣) قوله: (معتمِدًا على سيفٍ أو عصا) أو قوسٍ؛ لفعله [٥]، ولأنه أمكن له. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ هذا الدِّينَ فُتح به. ويكونُ بيدِه اليُسرى،


[١] (٥/ ٣٤)
[٢] الأثل: شجر وهو نوع من الطرفاء، الواحدة: أثلة. والجمع أثلاث. «مختار الصحاح» (أثل)
[٣] أخرجه البخاري (٩١٧، ٢٠٩٤) من حديث سهل بن سعد
[٤] «شرح مسلم» (٥/ ٣٥)
[٥] انظر «زاد المعاد» (١/ ١٨٩، ١٩٠، ٤٢٩)، «والتحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث» (ص ٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>