للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ خَافَ عَدُوًّا إنْ تَخَلَّفَ عَنْ رُفْقَتِهِ، فَصَلَّى صَلاةَ خائِفٍ، ثُمَّ بانَ أمْنُ الطَّرِيقِ: لَم يُعِدْ (١).

ومَن خَافَ أو أمِنَ في صَلاتِهِ: انتَقَلَ (٢)، وبَنَى (٣).

ولِمُصَلٍّ: كَرٌّ وَفَرٌّ (٤) لِمَصلَحَةٍ (٥). ولا تَبطُلُ بُطُولِهِ (٦).

وجَازَ لِحَاجَةٍ: حَملُ نَجَسٍ (٧)،

صححه في «الإنصاف» [١]؛ دفعًا للضرر. الوالد.

(١) قوله: (لم يُعِدْ) الصلاةَ؛ لعموم البلوى بذلك.

(٢) قوله: (ومن خافَ أو أمِنَ في صلاتِه، انتقلَ) أي: ومن صلى صلَاة أمن فخافَ في صلاته، أو صلَّى صلاةَ خوفٍ فأمِنَ في صلاتِه، انتقلَ في الصورة الأُولى من الأمنِ إلى الخوف، وفي الثانية من الخوفِ إلى الأمن. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (وبَنَى) على ما مضى من صلاته في الصورتين.

(٤) قوله: (ولمُصَلٍّ) في صلاةِ خوفٍ (كرٌّ) على العدو (وفرٌّ) منه.

(٥) قوله: (لمصلحَةٍ) وكذا لا يضُرُّ تأخُّرُ الإمامِ عن المأموم في شِدَّةِ الخوف؛ لدعاءِ الحاجة إليه. صوالحي [٣].

(٦) قوله: (ولا تبطُلُ) الصلاةُ (بطُولِه) أي: الكرِّ والفرِّ؛ لأنه موضعُ ضرورة، بخلاف الصِّياح، فإنه لا حاجةَ إليه، بل السكوتُ أهيبُ في نفوسِ الأقران.

(٧) قوله: (وجازَ لحاجةٍ حملُ نجَس) أي: وجاز في الصلاةِ لأجل حاجةٍ حملُ


[١] (٥/ ١٥١)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٣٩٣)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٣٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>