للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُسَنُّ للإمَامِ: التَّخفِيفُ (١) مَعَ الإتمَامِ (٢)،

بما سبقه به مع الإمام، ولا تبطل صلاته؛ لحديث: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» [١]. فإن أتى به، اعتُدَّ له بالركعة. م ص [٢].

(١) قوله: (ويُسنُّ للإمامِ التخفيفُ) للصلاةِ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا صلَّى أحدُكم للناس، فليخفف؛ فإنَّ فيهم السقيمَ، والضعيفَ، وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه، فليطول ما شاء». رواه الجماعة [٣].

(٢) قوله: (مع الإتمام) للصلاة؛ بأن يأتي بأركان الصلاة، وواجباتها، وسننها. قال في «المنتهى» [٤]: وتُكره سرعةُ إمامٍ تمنع مأمومًا فعلَ ما يُسنُّ. قال «م ص» [٥] عليه: ما يُسنُّ له فعلُه، كقراءةِ السورة، وما زادَ على مرَّةٍ في تَسبيحِ ركوعٍ وسجودٍ، ونحوه. وسُنَّ أن يرتل القراءةَ، والتسبيحَ، والتشهدَ بقدر ما يرى أنَّ من يثقل عليه ممن خلفه، قد أتى عليه، وأن يتمكَّن في ركوعه، وسجوده قدرَ ما يرى أن الكبير، والثقيل، وغيرَهما، قد أتى عليه، وأن يخففَ لنحو بُكاء صبي. وقال الشيخُ تقيُّ الدين: تلزمه مراعاة المأموم إن تضرَّر بالصلاة أوَّلَ الوقت، أو آخره، ونحوه.


[١] لم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه ابن ماجه (٧٠٧٧) من حديث ابن عباس بلفظ: «إن اللَّه وضع عن أمتي … ». وانظر «الإرواء» (٨٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٤٧)
[٣] أخرجه أحمد (١٣/ ١٠٠) (٧٦٦٧)، والبخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٦/ ١٨٣)، وأبو داود (٧٩٤، ٧٩٥)، والترمذي (٢٣٦)، وابن ماجه (٩٨٤)، والنسائي (٨٢٢) من حديث أبي هريرة، إلا ابن ماجه فعنده من حديث أبي مسعود
[٤] (١/ ٢٩٣)
[٥] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٤٩، ٥٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>