للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لِقِرَاءَةِ غَيرِ إمامِهِ، عَمْدًا: بَطَلَت صَلاتُه (١). ويَلزَمُ المَأمُومَ مُتابَعَةُ إمامِهِ في صلاةِ الجَهْرِ (٢). فلو تَرَكَ مُتابَعَتَه عَمْدًا: بطلَت (٣).

ويُعتَبَرُ: كَونُ القَارِئِ يَصلُحُ إمامًا للمُستَمِعِ (٤). فلا يَسجُدُ إنْ لَم يَسجُد (٥)، ولا قُدَّامَهُ (٦)، ولا عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.

ولا يَسجُدُ رَجُلٌ لِتِلاوَةِ امرَأةٍ وخُنثَى (٧).

الاختلاف على الإمام.

(١) قوله: (أو لقرَاءةِ غيرِ إمامِه عَمدًا، بطَلَت صلاتُه) أي: أو سَجَدَ لقراءةِ غيرِ إمامِه عمدًا، بطَلَت؛ لزيادةِ رُكنٍ فيها عَمدًا.

(٢) قوله: (ويَلزمُ المأمومَ متابعةُ إمامِه في) سجودِ التِّلاوة، إذا كانت الصلاةُ التي تُصلَّى جهرَّية.

(٣) قوله: (فلو ترَكَ متابعتَه عَمدًا، بطَلَت) مفرَّعٌ على قوله: ويلزمُ المأمومَ .. إلخ. يعني لو تَركَ المأمومُ متابعةَ إمامِه عَمدًا في سجودِ التلاوة، بطَلَت صلاتُه.

(٤) قوله: (ويُعتَبرُ كونُ القارئِ يصلُحُ إمامًا للمستَمِع) أي: ويُشترطُ لسجودِ المستَمِع كونُ القارئ يصلُح أن يكونَ إمامًا للمستَمع، ولو في النَّفل؛ لصحةِ سُجودِ البالغِ لتلاوة الصبِّي. ح ف وإيضاح.

(٥) قوله: (فلا يسجُدُ إن لم يسجُد .. ) مفرَّعٌ على قولِه: «ويعتبر». يعني: لا يسجُدُ المستَمِعُ إنْ لم يسجد القارئُ.

(٦) قوله: (ولا قُدَّامَه) أي: لا يسجدُ قدَّامَ القارئ.

(٧) قوله: (ولا يسجُدُ رجلٌ لتلاوةِ امرأةٍ وخُنثَى) أي: ولا يسجُدُ رجلٌ مستَمِعٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>