للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكَثرَةُ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ: أفضَلُ مِنْ طُولِ القِيَامِ (١).

وتُسَنُّ: صَلاةُ الضُّحَى غِبًّا (٢). وأقَلُّهَا: ركعَتَان (٣). وأكثَرُهَا: ثَمَانٍ. ووَقْتُها (٤): مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهي، إلَى قُبَيلِ الزَّوَالِ. وأفضَلُهُ: إذا اشتَدَّ الحَرُّ (٥).

(١) قوله: (وكثرةُ الرُّكوعِ والسُّجودِ أفضلُ من طُولِ القِيَامِ) لقوله : «أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربِّه وهو ساجد» [١]؛ ولأن السُّجودَ في نفسِه أفضلُ وآكدُ؛ بدليل أنه يجبُ في الفرضِ والنفلِ، وأنه لا يُباحُ إلا للَّه تعالى. والقيامُ يَسقُطُ في النَّفل، ويُباح في غيرِ الصلاة للوالدين، والعالِم، وسيِّد القومِ. والاستكثارُ مما هو آكدُ وأفضلُ أولى. م ص [٢].

(٢) قوله: (وتُسنُّ صلاةُ الضُّحَى غِبًّا) بأن يصلِّيها بعضَ الأيامِ دونَ بعضٍ.

(٣) قوله: (وأقلُّهَا ركعَتَان) أي: وأقلُّ صلاةِ الضُّحى ركعتان؛ لأنَّه لم يُنقل أنَّه صلَّاها دونَهما. وقد صلَّاها أربعًا، وستًّا.

(٤) قوله: (ووقتُها) أي: صلاة الضُّحى.

(٥) قوله: (وأفضَلُه إذا اشتَدَّ الحرُّ) لحديث «صلاةُ الأوَّابينَ حينَ ترمضُ الفِصال» [٣]. يُقال: رمِضَ الفصيلُ، بالكسر، يرمِضُ: إذا وجَدَ حرَّ الشَّمسِ على الرَّمل من الرمضاء. والرمْضُ، بسكون الميم وفتحِ الراء: شدَّة وقعِ الشَّمس على الرَّمل وغيرِه. والأرضُ رمضاءُ. والفصيل: ولدُ الناقة إذا فصل عن أمِّه. وجمعه: فِصَالٌ وفِصْلان. والمعنى: أنَّ وقتَ صلاة الأوَّابين، إذا


[١] أخرجه مسلم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥١٤)
[٣] أخرجه مسلم (٧٤٨) من حديث زيد بن أرقم

<<  <  ج: ص:  >  >>