للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستِنَادُ قَوِيًّا لِغَيرِ عُذْرٍ (١). ورُجُوعُهُ- عالِمًا ذاكِرًا- للتَّشَهُّدِ بَعدَ الشُّرُوعِ في القِرَاءَةِ (٢). وتَعَمُّدُ زِيادَةِ رُكْنٍ فِعلِيٍّ (٣).

(١) قوله: (والاستنادُ قويًّا لغيرِ عذرٍ) أي: ويبطِلُ الصَّلاةَ الاستنادُ إلى حائطٍ ونحوهِ، قويًّا، بحيثُ إذا أزيلَ وقَعَ، إذا كان لغيرِ عذرٍ، وأما إذا كان لعذر، كمرض، وكِبَرٍ، ونحوه، فلا يُبطِلُ. صوالحي [١].

(٢) قوله: (ورجوعُه عالمًا ذاكرًا للتشهُّدِ بعدَ الشُّروعِ في القراءةِ) أي: ويُبطِلُ الصَّلاةَ رجوعُ المصلِّي إذا قام من غيرِ تشهُّدٍ، عالمًا بتحريمِ الرُّجوعِ، ذاكرًا للتشهد بعد حصول الشروع في قراءةِ ركعةٍ أُخرى غيرِ التي تركَه منها؛ لأن رجوعَه بعد شروعه في مقصودِ القيامِ، وهو القراءة، إلغاءٌ لعمَلٍ من ركعتين. وعُلِمَ منه: أنه إن رَجَعَ ناسيًا أو جاهلًا، لم تبطُلْ صلاته. ولا يعتدُّ بما يَفعلُهُ في الركعة؛ لأنها فسدَت بشروعِه في قراءةِ غيرِها، فلم تَعُدْ إلى الصحَّة بحالٍ. ذكره في «الشرح». وإن ذكر ما تركه قبل شروعِه وبعد الاعتدال في قراءةِ الفاتحة، لا البسملة، لزمه أن يعودَ؛ ليأتي بما تركه. م ص. [٢] بإيضاح.

(٣) قوله: (وتعمُّد زيادةِ رُكنٍ فِعليٍّ) أي: ويبطِلُ الصَّلاةَ تعمُّدُ زيادةِ ركنٍ فعليٍّ، نحو ركوعٍ، أو سجودٍ، أو قيامٍ. وأما زيادةُ الركنِ القوليِّ، كتَكرَارِ الفاتحة، ونحوها، فليس بمُبطلٍ، وتقدَّم الفرقُ بينهما. صوالحي وزيادة [٣].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٣٢٠)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٦٤)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٣٢٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>