للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعَمَلُ الكَثِيرُ (١) عادَةً (٢) مِنْ غَيرِ جِنسِهَا (٣) لِغَيرِ ضَرُورَةٍ (٤).

(١) قوله: (والعملُ الكثيرُ) أي: ويُبطِلُ الصَّلاةَ العملُ الكثيرُ، عمدًا كان، أو سهوًا، أو جهلًا، المتوالي، وأما المتفرِّقُ، لا تبطُل به الصلاة. اه صوالحي [١].

(٢) قوله: (عادةً) أي: إن عُدَّ في العُرفِ والعادةِ كثيرًا، ف «عادة»: منصوبٌ بنزع الخافِضِ، فلا يتقيَّدُ بثلاثِ حركات، ولا غيرِها من العددِ، بل ما عُدَّ في العادة كثيرًا، بخلافِ ما يشبه فعلَه من فتحِ البابِ لعائشةَ، وتأخُّرِه في صلاةِ الكسوف، وفعل أبي بَرْزَةَ لمَّا نازعته دابتُه، فهذا لا يبطِلُها؛ لعدم عَدِّه في العُرف كثيرًا. م ص [٢] بإيضاح.

(٣) قوله: (من غيرِ جِنسِهَا) أي: يبطِلُ الصَّلاةَ العملُ الكثيرُ عادةً، إذا كان من غير جنسِ الصلاة، كلفِّ عِمامةٍ، ولُبسٍ، ومَشيٍ، فيبطِلُها عمدُه، وسهوُه، وجهلُه؛ لأنه يقطعُ الموالاةَ بين أركانِ الصَّلاةِ.

(٤) قوله: (لغيرِ ضَرُورَةٍ) كخوفٍ، وهربٍ من عدوٍّ، وسيلٍ، وسبُعٍ، وحَريقٍ. فإن كانت ضرورة، لم تبطل. وعدَّ ابن الجوزيِّ من الضرورة من به حكٌّ لا يصبِرُ عنه، وكذا إن كان يسيرًا، أو لم [٣] يتوالَ، ولو كثُر.

وقوله: كخوف. الظاهر أن مراده به: صلاةُ الخوف إذا كثُر الكرُّ والفَرُّ فيها، وينبغي أن يُستثنى أيضًا صلاةُ النفل وهو ماشٍ. حفيد.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٣٢٠)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٥٧)
[٣] في النسختين: «ولم». والتصويب من «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>