للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إبهَامَها (١) معَ الوُسْطَى (٢)، ويُشيرُ بسبَّابَتِها (٣) عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ (٤). والتِفَاتُهُ يَمِينًا وشِمالًا في تَسلِيمِهِ. ونِيَّتُهُ بهِ الخُرُوجَ مِنْ الصَّلاةِ (٥). وتَفضِيلُ الشِّمَالِ على اليَمِينِ في الالتِفَاتِ (٦).

(١) قوله: (إبهامَها) أي: إبهامَ يُمنى يديه.

(٢) قوله: (مع الوسْطَى) منها؛ بأن يجمَعَ بين رأسي الإبهامِ والوسطى، فتشبهُ الحلَقَةَ من حديدٍ ونحوِه. عثمان. [١]

(٣) قوله: (ويُشيرُ بسبَّابتِها) أي: سبَّابةِ يدِه اليُمنى، وهي الإصبعُ التي تلي الإبهام. سُميت بذلك؛ لأنه يُشار بها إلى السبِّ. وتسمَّى أيضًا: السبَّاحة؛ لأنه يشار بها إلى التوحيد، الذي هو رأس التنزيه، الذي هو رأس التسبيح، فيرفعُها من غيرِ تحريكٍ في تشهُّده ودعائه، في صلاته وغيرِها. وظاهرُ كلامِهم: لا يشير بسبابة اليسرى، ولا غيرِها، ولو عَدِمَت سبَّابةُ اليُمنى. م ص. [٢]

(٤) قوله: (عندَ ذكرِ اللَّه) قال ابن نصر اللَّه: ومُقتضَى ذلك: أنه يشيرُ بها في تشهُّدِه أربعَ مرات؛ لأنه فيه ذكرُ اللَّه أربع مرات. ووجهه: أن الإشارةَ المقصودُ منها التوحيد، وهو مناسبٌ لحالةِ ذكرِه دونَ غيرها. حفيد.

(٥) قوله: (ونيَّتُه به الخروجَ من الصَّلاة) أي: من سُننِ الصلاةِ الفعليَّة: نيةُ المصلِّي بالسلام الخروجَ من الصلاة.

(٦) قوله: (وتفضيلُ الشِّمالِ على اليمينِ في الالتِفات) أي: بأن يلتفتَ في


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٩٨)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>