والأَولَى: أنْ لا يَزِيدَ: «وبَركَاتُهُ (١)». ويَكفِي في النَّفلِ: تَسلِيمَةٌ واحِدَةٌ (٢). وكذَا: في الجَنازَةِ (٣).
بطلت صلاتُه؛ لأنه بغير الوارد.
ويسنُّ للمصلي أن ينويَ بالسلامِ الخروجَ من الصلاة؛ لتكون النيةُ شاملةً لطرفي الصلاة، ولا يجب؛ لأن النية شملت جميع الصلاة، وإن نوى به الخروجَ من الصلاة مع السَّلام على الحفظَةِ والإمامِ والمأمومِ، جاز، ولا يُستحبُّ، نصًّا، وكذا لو نوى ذلك دون الخروج من الصلاة. م ص. [١]
(١) قوله: (والأَولى أن لا يزيد: وبركاتُه) لعدم وروده في أكثر الأخبار، لكنه لا يضر، وكذا في السلام على الناس؛ لأنه إذا زاد: وبركاته. لم يبقَ لمن يردُّ السلامَ لفظًا زائدًا يردُّ به عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها﴾ [النِّساء: ٨٦]. دنوشري.
(٢) قوله: (ويكفي في النَّفل تسليمةٌ واحدةٌ) اختاره جمعٌ، منهم المجدُ. قال في «المغني» و «الشرح»: لا خلافَ أنه يخرُجُ من النَّفل بتسليمةٍ واحدةٍ. قال القاضي: رواية واحدة. قلت: وحيث كان يخرجُ من صلاةِ الجنازةِ بالتسليمة الأولى، فصلاةُ النفل من باب أولى. وقال بعضُ الأصحاب: النفلُ كالفرض، في أنه لا يخرجُ منه إلا بتسليمتين. وهو ظاهرُ كلام «المنتهى». دنوشري.
(٣) قوله: (وكذا في الجَنازة) أي: يكفي في الجنازة تسليمةٌ واحدةٌ، وكذا سجودُ تلاوةٍ، وشكرٍ.