للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّاني عَشَر: الجُلُوسُ لَهُ، وللتَّسلِيمَتَينِ (١). فلو تَشَهَّدَ غَيرَ جالِسٍ، أو سَلَّمَ الأُولَى جالِسًا، والثَّانِيَةَ غَيرَ جالِسٍ: لم تصح (٢).

الثَّالِثَ عَشَرَ: التَّسلِيمَتَانِ (٣). وهُو: أن يَقُولَ مَرَّتَينِ: «السَّلامُ علَيكُم ورَحمَةُ اللَّه (٤)».

والزيادةُ. السلام علينا، وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. صوالحي [١].

(١) قوله: (الثاني عشر: الجلوسُ له) أي: للتشهد الأخير، (و) الجلوس (للتسليمتين) لأنه ثبت أن النبي واظب على الجلوس لذلك، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [٢]. صوالحي [٣].

(٢) قوله: (فلو تشهَّد … إلخ) مفرَّعٌ على قوله: «الجلوس له [٤]» فلو تشهَّد كلَّه، أو بعضَه (غيرَ جالسٍ … إلخ) (لم تصح) صلاته.

(٣) قوله: (الثالثَ عَشَرَ: التسليمتان) وهما ركنٌ واحدٌ، لا يخرجُ من صلاةِ فرضِ العينِ إلا بهما. قال المصنف [٥]: ويتجه: وكذا النذر. والد.

(٤) قوله: (وهو أن يقولَ مرتين: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّه) مرتبًا معرفًا ب «أل» وجوبًا، فلا يجزئ: سلامٌ عليكم، ولا سلامي عليكم، ولا سلامُ اللَّهِ عليكم، ولا عليكم السَّلام، ولا السَّلامُ عليهِم. فإن تعمَّد قولًا مما ذُكر،


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٨٨)
[٢] أخرجه البخاري (٦٠٠٨) من حديث مالك بن الحويرث
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢٨٩)
[٤] في النسختين: «للتشهد»
[٥] «غاية المنتهى» (١/ ١٨٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>