(٤) قوله: (ولم ينكبِس) القطنُ في سجودِه، (لم تصحَّ) الصلاة.
(٥) قوله: (ويصحُّ سجودُه) أي: المصلِّي.
(٦) قوله: (على كُمِّه) جار ومجرور، متعلق بمحذوف تقديره: على شيءٍ متصلٍ به. فالمعنى: ويصحُّ سجودُ المصلِّي على شيءٍ متصلٍ به، ككُمِّهِ، (وذيلِه)، لكن (يُكرَهُ) ذلك. (بلا عذر) كحر وبرد، أو مرضٍ؛ خروجًا من الخلاف، وأخذًا بالعزيمة. وأما لعذر فلا كراهة. م ص. [١]
(٧) قوله: (ومَنْ عَجَز بالجبهةِ، لم يلزمه بغيرِها) من بقيةِ أعضاءِ السجودِ، وسقَطَ لزومُ باقي الأعضاء، وإن قدِرَ بها، تَبِعَها الباقي؛ لأن الجبهة هي الأصلُ في السجود، وغيرُها تبعٌ لها، فإذا سقط الأصلُ، سقط التبع. دنوشري.
(٨) قوله: (ويومئُ ما يمكِنُه) أي: يومئُ عاجزٌ عن السجود بجبهته غايةَ ما