للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثَّوَابُ لَهُ (١). ويَلزَمُ وَلِيَّهُ: أمرُهُ (٢) بهَا (٣) لِسَبعٍ (٤)، وضَربُهُ على تَركِها لِعَشْرٍ (٥).

يختلف باختلاف الأفهام، وصوَّبه في «الإنصاف». [١] والاشتقاق يدل عليه. ويُشترطُ لصحةِ صلاةِ المميِّزِ ما يُشترطُ لصحةِ صلاةِ الكبيرِ. انتهى. الوالد.

(١) قوله: (والثوابُ له) أي: ثوابُ ما يفعله من العبادة، للمميِّز، من صلاةٍ وغيرها؛ لقوله تعالى: ﴿من عمل صالحا فلنفسه﴾ [فُصّلَت: ٤٦]. فهو يُكتب له، ولا يُكتب عليه، أي: يُكتب له الحسناتُ، ولا يكتب عليه عقابُ السيئات. دنوشري.

(٢) قوله: (ويلزمُ وليَّه أمرُهُ) أي: يلزمُ وليَّ المميِّز أمرُه، أي: المميز، فهو مصدر مضاف لمفعوله. [ويلزمه تعليمه الصلاة، وتعليمه الطهارة أي التطهرمن الحدثين والخبث فإن احتاج أجرة، فمن مال الصغير، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته. م ص] [٢]

(٣) قوله: (بها) أي: بالصلاة.

(٤) قوله: (لسبعٍ) أي: لتمامِ سبعِ سنين؛ ليعتادَها، ذكَرًا كان، أو أنثى.

(٥) قوله: (وضربُه على تركِها لعشر) سنين؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي اللَّه تعالى عنه، أن رسول اللَّه قال: «مروا أبناءكم وهم أبناءُ سبعِ سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع».


[١] (٣/ ١٩)
[٢] سقط ما بين المعقوفين من الأصل. والنص في «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>