للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَجِبُ: على كُلِّ مُسلِمٍ (١)، مُكَلَّفٍ (٢)، غَيرِ: الحَائِضِ والنُّفَسَاءِ (٣).

وتَصِحُّ: مِنْ المُمَيِّزِ، وهُو: مَنْ بَلَغَ سَبْعًا (٤).

ولا يِرَدُ عليه صلاةُ الأخرس ونحوِه؛ لأن الأقوال فيها مقدَّرة، والمقدَّرُ كالموجود، فالتعريفُ باعتبار الغالِبِ، فلا يردُ أيضًا صلاة الجنازة. صوالحي وزيادة [١].

(١) قوله: (تجبُ على كلِّ مسلِمٍ) أي: تجبُ الصلواتُ الخمس في كلِّ يومٍ وليلةٍ على كلِّ مسلمٍ، ذكرٍ أو أنثى أو خنثى، حرٍّ أو عبدٍ أو مبعَّضٍ. م ص. [٢]

(٢) قوله: (مكلَّفٍ) وهو البالغُ العاقل، فلا تجب على صغيرٍ ومجنون؛ لأنه لا يَعقِلُ النيَّةَ، ولا على الأبلَه الذي لا يعقِلُ، ولا يفيق.

(٣) قوله: (غيرِ الحائضِ والنُّفَساءِ) مستثنى ممَّن تجبُ عليه الصلاة، فلا تجب عليهما، كما تقدم.

ويلزم إعلامُ نائمٍ بدخولِ وقتِها مع ضيقه. وإذا صلَّى كافرٌ يصحُّ إسلامُه، أو أذَّن، حُكِم بإسلامه، لكن لا يعتدُّ بأذانه، ولا بصلاته، فيعيدُها. صوالحي [٣].

(٤) قوله: (وتصِحُّ من المميِّزِ، وهو من بَلَغَ سبعًا) أي: سبعًا من السنين، وفي «المطلع» [٤]: من يفهمُ الخِطابَ، ويردُّ الجوابَ، ولا ينضبط بسنٍّ، بل


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٧٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٤٧)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢٧٨)
[٤] (ص/ ٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>